____________________
حيث الحكم التكليفي. أما الأول: فهو أنه لا ينبغي التأمل في أن ظاهر الفتاوى اعتبار عدالة الإمام - واقعا - في صحة الائتمام، كما أن ظاهر النصوص كذلك سواء منها ما تضمن النهي عن الصلاة خاف الفاسق، وما هو ظاهر في اعتبار العدالة في الإمام. وعليه فمع فسق الإمام - واقعا ينتفي الائتمام، فلا يجوز لكل من الإمام والمأموم ترتيب أثر ما عليه. ومجرد اعتقاد المأموم عدالة الإمام لا يكفي للإمام في ترتيب أثر الائتمام، مع علمه بفسق نفسه وبطلان الائتمام واقعا. وقد تقدم: أن لو انكشف - بعد الصلاة - فسق الإمام، فقد انكشف بطلان الجماعة واقعا، فضلا عما لو علم ذلك من أول الأمر وعلى هذا فلو تصدى الفاسق للإمامة لم يجز له ترتيب آثار الجماعة: من رجوعه إلى المأموم عند الشك ونحوه.
وأما الثاني: فمقتضى الأصل جواز التصدي، ولا دليل على حرمته وقد تقدمت الإشارة إلى عدم وجوب اعلام المأمومين بفساد الصلاة، فضلا عن فساد الإمامة. وأما ما عن كتاب السياري: (قلت لأبي جعفر الثاني (ع): قوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيقدم بعضهم فيصلي جماعة فقال (ع):
إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله تعالى طلبة فليفعل...) (* 1) فالظاهر كونه ناظرا إلى الجهة الأولى، لا الثانية. مع أن في حجيته تأملا.
(1) اجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة كثيرة، وفي الفقه الرضوي:
(وصاحب المسجد أحق بمسجده (* 2) (إلى أن قال): وصاحب المسجد
وأما الثاني: فمقتضى الأصل جواز التصدي، ولا دليل على حرمته وقد تقدمت الإشارة إلى عدم وجوب اعلام المأمومين بفساد الصلاة، فضلا عن فساد الإمامة. وأما ما عن كتاب السياري: (قلت لأبي جعفر الثاني (ع): قوم من مواليك يجتمعون، فتحضر الصلاة، فيقدم بعضهم فيصلي جماعة فقال (ع):
إن كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله تعالى طلبة فليفعل...) (* 1) فالظاهر كونه ناظرا إلى الجهة الأولى، لا الثانية. مع أن في حجيته تأملا.
(1) اجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة كثيرة، وفي الفقه الرضوي:
(وصاحب المسجد أحق بمسجده (* 2) (إلى أن قال): وصاحب المسجد