مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٥٤٢
الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه (1).
والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا (2) كذلك، كما أنه موجب للقضاء أيضا، كما مر.
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، كما مر سابقا (3).
السادس: للقيام في موضع القعود أو العكس (4).
____________________
الخاص - بنسيان أصل السجدة.
(1) تقدم الكلام فيه.
(2) لم يظهر الدليل عليه، كما تقدم في وجوب قضائها.
(3) ومر وجهه.
(4) نسبه في محكي السرائر إلى الأكثر من المحققين. وفي محكي الأمالي إلى دين الإمامية. وعن الغنية: الاجماع عليه. ويشهد له مصحح معاوية ابن عمار: (عن الرجل يسهو، فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام. قال (ع): يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان) (* 1). وموثق عمار: (عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال (ع): إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو، وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو) (* 2). لكن يمنع من التمسك بالأخير ما في ذيله من قوله: (وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، فقال (ع): ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ). ولو بنى على تقييد الصدر بالذيل

(* 1) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست