(مسألة 15): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء (2) فللإمام - إذا أحسن بقيامه، وقراءته، وركوعه وسجوده - مثل أجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من أجرهم شئ.
(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد (3) إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
____________________
(1) ففي خبر الجعفري: (لا تصل في بطن واد جماعة) (* 1).
(2) ففي حديث المناهي عن الصادق (ع): (من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شئ) (* 2) (3) مطلقا، على المشهور شهرة عظيمة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ففي حسن زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: الصلاة خلف العبد فقال (ع): لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه) (* 3).
وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع): (عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا. قال (ع): لا بأس " (* 4) وفي موثق سماعة:
(لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم) (* 5) وعن الوسيلة: إنه لا يؤم الحر إلا مولاه. وعن النهاية والمبسوط: لا يؤم إلا أهله. وليس لهما وجه
(2) ففي حديث المناهي عن الصادق (ع): (من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أجورهم شئ) (* 2) (3) مطلقا، على المشهور شهرة عظيمة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ففي حسن زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: الصلاة خلف العبد فقال (ع): لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه) (* 3).
وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع): (عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا. قال (ع): لا بأس " (* 4) وفي موثق سماعة:
(لا، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم) (* 5) وعن الوسيلة: إنه لا يؤم الحر إلا مولاه. وعن النهاية والمبسوط: لا يؤم إلا أهله. وليس لهما وجه