السابع: الشك بين الأربع والست أو الأزيد (2).
الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى (3).
____________________
جالس. وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين) (* 1).
هذا ولكن الصحيح والمصحح لا يمكن الأخذ باطلاقهما من حيث الموضوع والحكم، فلا بد إما من تقييد الحكم بفعل ما يحتمل نقصه من الركعات أو من تقييد الموضوع بزيادة الجز ونقصه. ولعل الثاني أظهر. نعم الموثق كالصريح في نقض الركعة وزيادتها، بقرينة ما في ذيله. إلا أنه لا يبعد حمله على صورة احتمال النقص والتمام. وكيف كان فلا مجال للعمل بهذه النصوص بعد مخالفتها للمشهور.
(1) الكلام فيه هو الكلام في سابقه بعينه.
(2) وعن ابن أبي عقيل: الصحة، إلحاقا له بالشك بين الأربع والخمس. وفي محكي شرح الألفية - للمحقق الثاني -: إنه قوي متين لا محيد عنه، ونسبه إلى العلامة والشهيد، واحتمله في المختلف أو مال إليه.
لكن المستند فيه إن كان نصوص الشك بين الأربع والخمس فهو غير ظاهر وإن كان أصالة عدم الزيادة فقد عرفت الكلام فيها. وعلى تقدير تماميتها فلا تختص بالمقام. وإن كان مثل صحيح الحلبي ونحوه فقد عرفت إشكاله.
(3) إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه غير واحد، لأنه من الشك في الأوليين الذي قد عرفت أنه مبطل. ولرواية صفوان عن أبي الحسن (ع):
(إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (* 2)
هذا ولكن الصحيح والمصحح لا يمكن الأخذ باطلاقهما من حيث الموضوع والحكم، فلا بد إما من تقييد الحكم بفعل ما يحتمل نقصه من الركعات أو من تقييد الموضوع بزيادة الجز ونقصه. ولعل الثاني أظهر. نعم الموثق كالصريح في نقض الركعة وزيادتها، بقرينة ما في ذيله. إلا أنه لا يبعد حمله على صورة احتمال النقص والتمام. وكيف كان فلا مجال للعمل بهذه النصوص بعد مخالفتها للمشهور.
(1) الكلام فيه هو الكلام في سابقه بعينه.
(2) وعن ابن أبي عقيل: الصحة، إلحاقا له بالشك بين الأربع والخمس. وفي محكي شرح الألفية - للمحقق الثاني -: إنه قوي متين لا محيد عنه، ونسبه إلى العلامة والشهيد، واحتمله في المختلف أو مال إليه.
لكن المستند فيه إن كان نصوص الشك بين الأربع والخمس فهو غير ظاهر وإن كان أصالة عدم الزيادة فقد عرفت الكلام فيها. وعلى تقدير تماميتها فلا تختص بالمقام. وإن كان مثل صحيح الحلبي ونحوه فقد عرفت إشكاله.
(3) إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه غير واحد، لأنه من الشك في الأوليين الذي قد عرفت أنه مبطل. ولرواية صفوان عن أبي الحسن (ع):
(إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (* 2)