وكذا في الصوم لمرض (5).
____________________
المولى، ولا يجب عليه القضاء عنه إجماعا، المدفوع بما قيل: من أن المراد من الأولى به الأولى به من الأقارب. ولذا خصه المشهور بالولد الذكر الأكبر لا مطلق الأولى، كي يختص بالسيد المجمع على عدم وجوب قضائه.
نعم حكي عن الفخر توجيهه بما لو تم لاقتضى قصور بعض النصوص عن إثبات الحكم في العبد، لا تقييد المطلق منها بالحر. فالعمل على الاطلاق.
(1) كما هو المحكي عن المحقق - في بعض رسائله - وعن عميد الدين والشهيدين. لانصراف نصوص القضاء إليه. لكنه ممنوع. ولذا حكي عن المشهور: وجوب قضاء جميع ما فاته ولو عمدا، بل نسب إلى ظاهر النص واطلاق الفتوى. وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه. وقيل - كما عن الحلي وابن سعيد -: لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت. ولكنه غير ظاهر الوجه.
(2) المرض والسفر ليسا عذرا في الصلاة، وإنما يكونان عذرا في الصوم. والحيض عذر في الصلاة، لكن تركها فيه لا يوجب القضاء.
فكأن المراد من العذر فيه ما هو أعم من العذر الشرعي والعرفي، مقابل الفوات لا عن عذر، ولكن العبارة لا تساعد عليه.
(3) هذا قيد زائد على ما ذكره المحقق ومن تبعه. ومنشؤه: دعوى الانصراف المتقدمة مع منعها.
(4) بل هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.
(5) بلا خلاف. لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن رجل
نعم حكي عن الفخر توجيهه بما لو تم لاقتضى قصور بعض النصوص عن إثبات الحكم في العبد، لا تقييد المطلق منها بالحر. فالعمل على الاطلاق.
(1) كما هو المحكي عن المحقق - في بعض رسائله - وعن عميد الدين والشهيدين. لانصراف نصوص القضاء إليه. لكنه ممنوع. ولذا حكي عن المشهور: وجوب قضاء جميع ما فاته ولو عمدا، بل نسب إلى ظاهر النص واطلاق الفتوى. وعن ظاهر الغنية: الاجماع عليه. وقيل - كما عن الحلي وابن سعيد -: لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت. ولكنه غير ظاهر الوجه.
(2) المرض والسفر ليسا عذرا في الصلاة، وإنما يكونان عذرا في الصوم. والحيض عذر في الصلاة، لكن تركها فيه لا يوجب القضاء.
فكأن المراد من العذر فيه ما هو أعم من العذر الشرعي والعرفي، مقابل الفوات لا عن عذر، ولكن العبارة لا تساعد عليه.
(3) هذا قيد زائد على ما ذكره المحقق ومن تبعه. ومنشؤه: دعوى الانصراف المتقدمة مع منعها.
(4) بل هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة.
(5) بلا خلاف. لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن رجل