مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٣٧٨
أو فيها في غير محلها - أو بركعة. والنقيصة: إما بشرط ركن - كالطهارة من الحدث والقبلة - أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفية - كالجهر، والاخفات، والترتيب، والموالاة - أو بركعة.
(مسألة 2): الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة، بأقسامه: من الزيادة (1)
____________________
المقارنة - مثل حركة اليد، والنظر إلى الأجنبية، وغيرهما من الأفعال المقارنة المباحة أو المحرمة - وهو معلوم البطلان. وعلى هذا فلو ثبت: أن حكم مطلق الزيادة العمدية في الصلاة هو البطلان، وحكم السهوية هو وجوب سجود السهو، لم يترتبا على مثل فعل القنوت - عمدا أو سهوا في غير محله، بل لا بد - في ترتيبهما - من دلالة دليل بالخصوص، غير ما دل على حكم مطلق الزيادة العمدية والسهوية. وما في مصحح زرارة عن أحدهما (ع):
(لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة) (* 1) لا بد أن يكون محمولا على غير ظاهره.
(1) إما لأن العبادات كمعاجين الأطباء التي تقدح فيها الزيادة كالنقيصة أو لأنه تشريع محرم فيبطل. أو لصحيح أبي بصير: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (* 2) أو لمصحح زرارة وبكير: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، إذا كان قد استيقن ذلك يقينا) (* 3) أو للتعليل في مصحح زرارة السابق: (فإن السجود زيادة في المكتوبة) أو للتعليل في خبر الأعمش عن جعفر (ع) - في حديث

(* ١) الوسائل باب: ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث: ١.
(* ٢) الوسائل باب: ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: ٢.
(* ٣) الوسائل باب: ١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست