فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا (3)،
____________________
(1) فإنه منه. ويشير إليه ما في موثق عمار: (فإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت...) (* 1).
(2) فإن الظاهر من دليل الحجية اختصاصها بالبينة الواصلة، لا مطلق الوجود الواقعي.
فصل في صلاة القضاء (3) بلا خلاف. ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من صحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن أبي جعفر (ع) - في حديث - (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت) (* 2)، وخبر ابن مسلم عنه (ع): (قلت له رجل مرض
(2) فإن الظاهر من دليل الحجية اختصاصها بالبينة الواصلة، لا مطلق الوجود الواقعي.
فصل في صلاة القضاء (3) بلا خلاف. ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من صحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن أبي جعفر (ع) - في حديث - (متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت) (* 2)، وخبر ابن مسلم عنه (ع): (قلت له رجل مرض