(مسألة 36): إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا، أو تاركا لشرط أو جزء، ركن أو غير ذلك.
فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام (3) المأمومين. وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (4).
____________________
(1) لكن مقتضى ما تقدم في المسألة الواحدة والثلاثين: أن بقاء المحل يقتضي وجوب تدارك القراءة على المأموم، لا غير، فلا موجب لنية الانفراد. غاية الأمر: أنه يجب عليه التدارك واللحوق بالإمام، لما عرفت من أن أدلة المتابعة - مهما كان مفادها - لا توجب تخصيص أدلة الجزئية، ولا تصلح لمزاحمتها بوجه.
(2) لاحتمال بطلان الائتمام.
(3) للأصل. ولما تقدم من النصوص في المسألة الرابعة والثلاثين.
(4) للاجماع ظاهرا، كما في المستند. ولمرسل الفقيه: (قال أمير المؤمنين (ع)، ما كان من إمام تقدم في الصلاة - وهو جنب - ناسيا أو حدث حدثا، أو رعف رعافا، أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه، ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة. وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها) (* 1).
(2) لاحتمال بطلان الائتمام.
(3) للأصل. ولما تقدم من النصوص في المسألة الرابعة والثلاثين.
(4) للاجماع ظاهرا، كما في المستند. ولمرسل الفقيه: (قال أمير المؤمنين (ع)، ما كان من إمام تقدم في الصلاة - وهو جنب - ناسيا أو حدث حدثا، أو رعف رعافا، أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه، ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة. وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها) (* 1).