الثالث: الشك بعد السلام الواجب (3) - وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين - سواء كان في الشرائط، أو الأفعال، أو الركعات في الرباعية أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة. فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا. وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت، لأنها إما ناقصة (4) ركعة أو زائدة. نعم لو شك
____________________
(1) عدم الاعتبار بالشك في الثلاثة الأول لقاعدة الفراغ، وقاعدة التجاوز في بعضها وفي الأخير لقاعدة الشك بعد الوقت، فإن الظاهر قصور دليل هذه القاعدة عن شمول الشك في الأول. اللهم إلا أن يستفاد حكمه بالأولية. أو يستفاد منه عموم الحكم لكل موقت إذا شك في وجوده، سواء أكان جزءا أم شرطا، أم كلا، أم مشروطا.
(2) يعني: في مسائل حكم الشك.
(3) لكونه من الشك بعد الفراغ.
(4) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة من مسائل فصل الشك:
أن مجرد نقص الركعة لا يوجب البطلان، بل لا ريب في الصحة لو ضم إليه محتمل النقص. نعم احتمال الزيادة يستلزم احتمال البطلان. وحينئذ فالحكم بالبطلان في الفرض يتوقف على رجوعه إلى الشك في الأثناء - للعلم بعدم وقوع التشهد والتسليم في محلهما - وعلى كون الشك المذكور مبطلا إذا كان في الأثناء - لعدم جريان أصالة عدم الزيادة - فلو لم تثبت المقدمة
(2) يعني: في مسائل حكم الشك.
(3) لكونه من الشك بعد الفراغ.
(4) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة من مسائل فصل الشك:
أن مجرد نقص الركعة لا يوجب البطلان، بل لا ريب في الصحة لو ضم إليه محتمل النقص. نعم احتمال الزيادة يستلزم احتمال البطلان. وحينئذ فالحكم بالبطلان في الفرض يتوقف على رجوعه إلى الشك في الأثناء - للعلم بعدم وقوع التشهد والتسليم في محلهما - وعلى كون الشك المذكور مبطلا إذا كان في الأثناء - لعدم جريان أصالة عدم الزيادة - فلو لم تثبت المقدمة