(مسألة 11)، في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال (1)، وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم باتيانه
____________________
بتطهير ثوب سيدها، وأن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ونحو ذلك). وقد تقدم - في مسألة طريق ثبوت النجاسة - بعض الكلام في ذلك (* 1). أما مجرد الوثوق بأدائه من دون اخباره فكفايته لا تخلو من اشكال.
(1) كأن منشأ الاشكال في عموم أدلة تشريع النيابة للصبي كالبالغ، إذ لو فرض شرعية عباداته، وكانت أدلة النيابة قاصرة عن شموله لم تصح نيابته، ولا يترتب عليها فراغ ذمة الميت لكن الظاهر عمومها له. وعليه فيمكن القول بجواز استئجاره، وإن قلنا بكون عباداته تمرينية، سواء أكانت شرعية أيضا - بأن كانت مأمورا بها شرعا لمصلحة التمرين - أم غير شرعية - بأن كان خطاب الشارع موجها إلى الولي بأمره بها، من دون أن يتوجه إليه خطاب شرعي بها - لأن ذلك لا يقدح في صحة النيابة عن الغير - كنيابة غير المستطيع عن المستطيع في حجة الاسلام - فإن عدم مشروعية الفعل في حق النائب لا يمنع من صحة نيابته عن غيره المشروع في حقه الفعل، لأن النائب - كما عرفت - إنما يفعل بقصد امتثال أمر المنوب عنه لا غير.
فالبناء على عدم شرعية عبادات نفسه أصلا لا ينافي عقلا صحة نيابته
(1) كأن منشأ الاشكال في عموم أدلة تشريع النيابة للصبي كالبالغ، إذ لو فرض شرعية عباداته، وكانت أدلة النيابة قاصرة عن شموله لم تصح نيابته، ولا يترتب عليها فراغ ذمة الميت لكن الظاهر عمومها له. وعليه فيمكن القول بجواز استئجاره، وإن قلنا بكون عباداته تمرينية، سواء أكانت شرعية أيضا - بأن كانت مأمورا بها شرعا لمصلحة التمرين - أم غير شرعية - بأن كان خطاب الشارع موجها إلى الولي بأمره بها، من دون أن يتوجه إليه خطاب شرعي بها - لأن ذلك لا يقدح في صحة النيابة عن الغير - كنيابة غير المستطيع عن المستطيع في حجة الاسلام - فإن عدم مشروعية الفعل في حق النائب لا يمنع من صحة نيابته عن غيره المشروع في حقه الفعل، لأن النائب - كما عرفت - إنما يفعل بقصد امتثال أمر المنوب عنه لا غير.
فالبناء على عدم شرعية عبادات نفسه أصلا لا ينافي عقلا صحة نيابته