(مسألة 16): إذا شك بين الثلاث والأربع - أو بين الاثنتين والأربع - ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة، للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة (2).
____________________
أو بين الثلاث والأربع، أو البسيط إلى المركب - كما في عكس ما ذكر - فقد يدعى وجوب العمل على البسيط، لوجوده في أثناء الصلاة في ضمن المركب في الأول. ولبقائه بعد الفراغ في ضمن المركب في الثاني. لكن عرفت - في بعض صور الشكوك الباطلة - أن ما دل على حكم البسيط لا يتناول صورة وجوده في ضمن المركب وبالعكس. فاللازم الرجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاستئناف، بناء على عدم جواز الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة، كما سبق.
(1) لدخوله فيمن تذكر النقص، الذي يظهر من النصوص عدم مفرغية السلام له من الصلاة. وحملها على كون الركعة المأتي بها حينئذ من قبيل التدارك - ليكون الشك الثاني بعد الفراغ - خلاف الظاهر، وإن كان ظاهر فتوى بعض في المقام بوجوب إضافة الركعة المتصلة، وعدم لزوم الاحتياط - ذلك، بضميمة عدم الاعتناء بالشك الزائل. وكلا المبنيين قد عرفت حاله.
(2) اقتضاء العلم الاجمالي للإعادة إن كان من جهة اقتضائه للعلم
(1) لدخوله فيمن تذكر النقص، الذي يظهر من النصوص عدم مفرغية السلام له من الصلاة. وحملها على كون الركعة المأتي بها حينئذ من قبيل التدارك - ليكون الشك الثاني بعد الفراغ - خلاف الظاهر، وإن كان ظاهر فتوى بعض في المقام بوجوب إضافة الركعة المتصلة، وعدم لزوم الاحتياط - ذلك، بضميمة عدم الاعتناء بالشك الزائل. وكلا المبنيين قد عرفت حاله.
(2) اقتضاء العلم الاجمالي للإعادة إن كان من جهة اقتضائه للعلم