____________________
من قول النبي صلى الله عليه وآله: قدموا قريشا ولا تقدموها) (* 1). لكن - حيث أن الحكم استحبابي ربما يتسامح فيه يمكن القول باستحباب ترجيحه على المساوي له في الصفات، كما قيد به في المتن.
(1) لكن مقتضى ما تقدم - من عمد كون الجماعة من العبادات التي يعتبر فيها قصد التقرب - يمكن كون التشاح لغرض دنيوي. نعم يعتبر أن لا يكون محرما، لئلا يقدح في العدالة المعتبرة في الإمام.
(2) ذكر ذلك جماعة، منهم الفاضلان والشهيدان. والترجيح به ظاهر إذا كان المراد - من تقديمهم تقديمهم له فعلا، إذ لا مجال لإمامة الآخر حينئذ حيث لا مأموم له. وإن كان المراد تقديمهم له شأنا - بمعنى: أن يكون للمأمومين رغبة وميل إلى تقديمه - يشكل الوجه فيه. والتعليل باجتماع القلوب وحصول الاقبال لا يصلح لرفع اليد عن إطلاق أدلة المرجحات الآتية. إلا أن يستلزم ذلك الرضا بإمامة من قدموه، فيدخل فيما في حديث المناهي من قوله (ع): (من أم قوما بإذنهم وهم به راضون...
(إلى أن قال): فله مثل أجر القوم) (* 2). ونحوه غيره. وفيما دل على كراهة إمامة من يكرهه المأمومون (* 3). لكن منصرف ذلك: كون الرضا والكراهة لجهات شرعية موجبة للتجريح في نفسها، فتدخل فيها المرجحات الآتية، فلا يحسن جعلها في قبالها. فتأمل. والأمر سهل.
(1) لكن مقتضى ما تقدم - من عمد كون الجماعة من العبادات التي يعتبر فيها قصد التقرب - يمكن كون التشاح لغرض دنيوي. نعم يعتبر أن لا يكون محرما، لئلا يقدح في العدالة المعتبرة في الإمام.
(2) ذكر ذلك جماعة، منهم الفاضلان والشهيدان. والترجيح به ظاهر إذا كان المراد - من تقديمهم تقديمهم له فعلا، إذ لا مجال لإمامة الآخر حينئذ حيث لا مأموم له. وإن كان المراد تقديمهم له شأنا - بمعنى: أن يكون للمأمومين رغبة وميل إلى تقديمه - يشكل الوجه فيه. والتعليل باجتماع القلوب وحصول الاقبال لا يصلح لرفع اليد عن إطلاق أدلة المرجحات الآتية. إلا أن يستلزم ذلك الرضا بإمامة من قدموه، فيدخل فيما في حديث المناهي من قوله (ع): (من أم قوما بإذنهم وهم به راضون...
(إلى أن قال): فله مثل أجر القوم) (* 2). ونحوه غيره. وفيما دل على كراهة إمامة من يكرهه المأمومون (* 3). لكن منصرف ذلك: كون الرضا والكراهة لجهات شرعية موجبة للتجريح في نفسها، فتدخل فيها المرجحات الآتية، فلا يحسن جعلها في قبالها. فتأمل. والأمر سهل.