____________________
بل وإن أمكنه إدراك التكبير للافتتاح.
لكن الظاهر من غير واحد: اعتبار خوف فوت الجماعة، إما مطلقا - كما عن الأردبيلي واحتمله غيره - أو خصوص الركعة الأولى - كما لعله ظاهر أكثرهم - أو خصوص القراءة، كما عن المحقق الثاني. نعم عن الدروس والبيان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وإيضاح النافع: عدم التقييد بذلك واستحسنه في محكي المسالك، وهو الأوفق بظاهر الصحيح. كما أن الظاهر منه: أفضلية القطع لتدارك فضل الجماعة، كما هو ظاهر الأكثر. وعن الشيخ في النهاية وغيره: التعبير بالجواز. وعن الروض: (لعل الاستحباب متفق عليه، وإن عبر جملة منهم بالجواز المطلق، لأن الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة). وفي مفتاح الكرامة: دعوى الاجماع المعلوم على الاستحباب (1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل ظاهر جماعة الاجماع عليه. لصحيح سليمان بن خالد: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد، فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال (ع): فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا " (* 1) وموثق سماعة: (عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال (ع): إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف، ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته...) (* 2) والمناقشة في الاستحباب: بعدم ظهور الأمر فيه - لوروده مورد توهم الحضر - لا يصغى إليها - كما في الجواهر - لعدم
لكن الظاهر من غير واحد: اعتبار خوف فوت الجماعة، إما مطلقا - كما عن الأردبيلي واحتمله غيره - أو خصوص الركعة الأولى - كما لعله ظاهر أكثرهم - أو خصوص القراءة، كما عن المحقق الثاني. نعم عن الدروس والبيان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وإيضاح النافع: عدم التقييد بذلك واستحسنه في محكي المسالك، وهو الأوفق بظاهر الصحيح. كما أن الظاهر منه: أفضلية القطع لتدارك فضل الجماعة، كما هو ظاهر الأكثر. وعن الشيخ في النهاية وغيره: التعبير بالجواز. وعن الروض: (لعل الاستحباب متفق عليه، وإن عبر جملة منهم بالجواز المطلق، لأن الظاهر إرادتهم الاستحباب لا الإباحة). وفي مفتاح الكرامة: دعوى الاجماع المعلوم على الاستحباب (1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل ظاهر جماعة الاجماع عليه. لصحيح سليمان بن خالد: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد، فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال (ع): فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا " (* 1) وموثق سماعة: (عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال (ع): إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف، ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته...) (* 2) والمناقشة في الاستحباب: بعدم ظهور الأمر فيه - لوروده مورد توهم الحضر - لا يصغى إليها - كما في الجواهر - لعدم