____________________
وفيه: أنه - لو سلم - لا يتم بالنسبة إلى أجزاء المركب، لأن سقوط الأمر بالجزء بفعله منوط بحصول الجزء الأخير، فما لم يحصل لا مانع من التبديل. نعم يبقى الاشكال في صحة الالتزام بعدم قدح المنافي، مع الالتزام بعدم انقلاب ما في الذمة إلى صلاة احتياط، لأن ما في الذمة إذا لم ينقلب إلى صلاة الاحتياط وبقي بحاله، فالحدث يكون في الأثناء على تقدير النقص، فيكون مبطلا. اللهم إلا أن يبنى على أن قاعدة البناء على الأكثر مفادها البناء على التمام ظاهرا، فالحدث يكون بعد الفراغ. ولا ينافي ذلك الأمر بصلاة الاحتياط، لأن ذلك احتياط من جهة احتمال النقص من حيث عدد الركعات، لا من حيث فعل المنافيات، فلا يقدح وقوعها ظاهرا إلا إذا انكشف النقص واقعا، فما دام لم ينكشف يحكم بوقوع الحدث بعد الفراغ. لكن هذا المعنى وإن كان محتملا، إلا أنه بعيد جدا عن مفاد الأدلة. ولا سيما بملاحظة ما تضمن: أن البناء على الأكثر عمل باليقين.
وسيأتي إن شاء الله تعالى - ما له نفع في المقام.
هذا ولو شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع، وبعد التسليم جاء بركعة موصولة ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن قلنا بعدم انقلاب الواجب. وجه الاشكال: أن تشريع التسليم في الشك المذكور لما كان على خلاف عموم مخرجية التسليم، فالقدر المتيقن في الخروج عنه صورة الاتيان بصلاة الاحتياط، ولا يعم صورة الاتيان بالركعة الموصولة.
(1) قد تقدم في مطاوي ما سبق: الإشارة إلى أن قدح الشك في الث الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية يحتمل بدءا أمورا ثلاثة: الأول:
كونه كالحدث مبطلا بمجرد حدوثه. الثاني: عدم جواز المضي عليه.
وسيأتي إن شاء الله تعالى - ما له نفع في المقام.
هذا ولو شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع، وبعد التسليم جاء بركعة موصولة ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن قلنا بعدم انقلاب الواجب. وجه الاشكال: أن تشريع التسليم في الشك المذكور لما كان على خلاف عموم مخرجية التسليم، فالقدر المتيقن في الخروج عنه صورة الاتيان بصلاة الاحتياط، ولا يعم صورة الاتيان بالركعة الموصولة.
(1) قد تقدم في مطاوي ما سبق: الإشارة إلى أن قدح الشك في الث الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية يحتمل بدءا أمورا ثلاثة: الأول:
كونه كالحدث مبطلا بمجرد حدوثه. الثاني: عدم جواز المضي عليه.