(الحادية والثلاثون): إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما (3)، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (4).
____________________
(1) بل المتعين سقوط الثاني، للعلم بعدم مشروعية إتمام الثانية عصرا إما لزيادة الركعة، أو لفقد الترتيب. مضافا إلى ما عرفت: من عدم تعارض الأصول المترتبة - بل يسقط الثاني بعينه - فإن أصالة البناء على الأربع عند الشك بينها وبين الخمس في العصر مترتبة على قاعدة الفراغ في الظهر - لترتب الصلاتين - فيتعين الرجوع إلى حكم الشك بعد السلام في الظهر وعليه إعادة العصر بعينها.
(2) وكذا لو كان قبل إكمال السجدتين، فإنه لو أتم الركعة وسلم عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إما الأولى أو الثانية، ولا موجب للعدول المذكور، لحصول الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ (3) لما سبق من العلم بالفساد المانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ أو أصالة عدم الزيادة.
(4) بل مقتضى ما تقدم في المسألة السابقة، جريان قاعدة الفراغ في المغرب، للعلم بعدم مشروعية العشاء، إما لفقد الترتيب، أو لزيادة الركعة - إلى آخر ما سبق - نعم في الفرض لا يمكن العدول إلى المغرب رجاء، لأنه لا مجال للعدول بعد فعل الركعة الرابعة، على تقدير كون المغرب أربعا
(2) وكذا لو كان قبل إكمال السجدتين، فإنه لو أتم الركعة وسلم عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إما الأولى أو الثانية، ولا موجب للعدول المذكور، لحصول الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ (3) لما سبق من العلم بالفساد المانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ أو أصالة عدم الزيادة.
(4) بل مقتضى ما تقدم في المسألة السابقة، جريان قاعدة الفراغ في المغرب، للعلم بعدم مشروعية العشاء، إما لفقد الترتيب، أو لزيادة الركعة - إلى آخر ما سبق - نعم في الفرض لا يمكن العدول إلى المغرب رجاء، لأنه لا مجال للعدول بعد فعل الركعة الرابعة، على تقدير كون المغرب أربعا