____________________
الناس على كل حال... - وعد منهم -: المجنون، وولد الزنا...) (* 1) والمشهور: جواز الائتمام به حال إفاقته. وعن التذكرة والنهاية: المنع عنه. وعن مصابيح الظلام: (إن هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات.
إذ غيره - لغاية ظهوره، وعدم تأتي إمامته لوجوه كثيرة - لا يحتاج للتعرض له). وفي مفتاح الكرامة: (لو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار - كما في مصابيح الظلام - لقالوا بالمنع " لكن هذا الاستظهار غير ظاهر. وأضعف منه: ما عن التذكرة من تعليل المنع بإمكان عروضه حال الصلاة، وبأنه لا يؤمن احتلامه حالة الجنون، وبنقصانه عن هذا المرتبة. نعم الأصل يقتضي المنع عن إمامته، ولا إطلاق ترفع به اليد عنه. إلا أن يستفاد الجواز من مفهوم العدد في مثل رواية أبي بصير، لوروده مورد الحصر فتأمل.
(1) الحاصل بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر (ع)، فإنه شرط.
إجماعا، حكاه جماعة، بل لعله من الواضحات. وفي صحيح زرارة:
(سألت أبا جعفر (ع) عن الصلاة خلف المخالفين، فقال (ع): ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر) (* 2). وفي مكاتبة محمد بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني (ع): (أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟
فأجاب (ع): لا تصل وراءه) (* 3). وفي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون:
(لا يقتدى إلا بأهل الولاية) (* 4). وفي خبر ابن راشد: (قلت لأبي جعفر (ع): إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال (ع) لا تصل إلا خلف من تثق بدينه) (* 5) وفي صحيح يزيد بن حماد: (أصلي
إذ غيره - لغاية ظهوره، وعدم تأتي إمامته لوجوه كثيرة - لا يحتاج للتعرض له). وفي مفتاح الكرامة: (لو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار - كما في مصابيح الظلام - لقالوا بالمنع " لكن هذا الاستظهار غير ظاهر. وأضعف منه: ما عن التذكرة من تعليل المنع بإمكان عروضه حال الصلاة، وبأنه لا يؤمن احتلامه حالة الجنون، وبنقصانه عن هذا المرتبة. نعم الأصل يقتضي المنع عن إمامته، ولا إطلاق ترفع به اليد عنه. إلا أن يستفاد الجواز من مفهوم العدد في مثل رواية أبي بصير، لوروده مورد الحصر فتأمل.
(1) الحاصل بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشر (ع)، فإنه شرط.
إجماعا، حكاه جماعة، بل لعله من الواضحات. وفي صحيح زرارة:
(سألت أبا جعفر (ع) عن الصلاة خلف المخالفين، فقال (ع): ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر) (* 2). وفي مكاتبة محمد بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني (ع): (أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟
فأجاب (ع): لا تصل وراءه) (* 3). وفي كتاب الرضا (ع) إلى المأمون:
(لا يقتدى إلا بأهل الولاية) (* 4). وفي خبر ابن راشد: (قلت لأبي جعفر (ع): إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال (ع) لا تصل إلا خلف من تثق بدينه) (* 5) وفي صحيح يزيد بن حماد: (أصلي