____________________
المأموم وإن كان على شاهق. وإطلاق النص يقتضيه. وعن جماعة: تقييده بما لم يؤد إلى العلو المفرط. وعن النجيبية: دعوى الاجماع عليه. ولا وجه له، إلا أن يوجب انتفاء القدوة بحسب ارتكاز المتشرعة. فتأمل جيدا.
(1) إجماعا صريحا - كما عن المدارك والذخيرة والمفاتيح - وظاهرا، كما عن التذكرة وغيرها. وهو الذي يقتضيه الأصل المتقدم.
(2) عندنا - كما عن التذكرة - وكاد أن يكون إجماعا - كما في الرياض - بل عن إرشاد الجعفرية: (لا يضر البعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا كان بين كل صفين القرب العرفي، إجماعا).
هذا والذي يظهر - من عبارة المتن ونحوها -: عدم قادحية البعد، وإنما القادح كثرة البعد، ويظهر من عبارة إرشاد الجعفرية ونحوها: أن القادح نفس البعد، فيعتبر في انعقاد الجماعة القرب. والفرق بينهما ظاهر.
ثم إن الظاهر من مرجعية العرف كونه مرجعا في تحديد المفهوم من البعد أو الكثرة، فالموضوع للمانعية هو ما يفهم منه عندهم، سواء أكان له مطابق خارجي أم لا. والظاهر من مرجعية العادة كون موضوع المانعية ما جرت عادة المتشرعة على تركه. والفرق بينهما أيضا ظاهر. مع أن حمل العادة على ذلك يستلزم كون التحديد بذلك أضيق من التحديد بما لا يتخطى، مع أن ظاهرهم خلافه إلا أن يكون المراد من العادة العادة في التفاهم عند استعمال اللفظ، فترجع حينئذ إلى العرف. فتأمل.
(3) إذ من المعلوم بالضرورة - كما في الجواهر - عدم اعتبار القرب بين الإمام وكل واحد من المأمومين.
(1) إجماعا صريحا - كما عن المدارك والذخيرة والمفاتيح - وظاهرا، كما عن التذكرة وغيرها. وهو الذي يقتضيه الأصل المتقدم.
(2) عندنا - كما عن التذكرة - وكاد أن يكون إجماعا - كما في الرياض - بل عن إرشاد الجعفرية: (لا يضر البعد المفرط مع اتصال الصفوف إذا كان بين كل صفين القرب العرفي، إجماعا).
هذا والذي يظهر - من عبارة المتن ونحوها -: عدم قادحية البعد، وإنما القادح كثرة البعد، ويظهر من عبارة إرشاد الجعفرية ونحوها: أن القادح نفس البعد، فيعتبر في انعقاد الجماعة القرب. والفرق بينهما ظاهر.
ثم إن الظاهر من مرجعية العرف كونه مرجعا في تحديد المفهوم من البعد أو الكثرة، فالموضوع للمانعية هو ما يفهم منه عندهم، سواء أكان له مطابق خارجي أم لا. والظاهر من مرجعية العادة كون موضوع المانعية ما جرت عادة المتشرعة على تركه. والفرق بينهما أيضا ظاهر. مع أن حمل العادة على ذلك يستلزم كون التحديد بذلك أضيق من التحديد بما لا يتخطى، مع أن ظاهرهم خلافه إلا أن يكون المراد من العادة العادة في التفاهم عند استعمال اللفظ، فترجع حينئذ إلى العرف. فتأمل.
(3) إذ من المعلوم بالضرورة - كما في الجواهر - عدم اعتبار القرب بين الإمام وكل واحد من المأمومين.