(مسألة 8): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت (2)،
____________________
وبالجملة: لا فرق بين قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...) (* 1)، وقوله (ع): (لا صلاة إلا بطهور) (* 2) في العموم لحالتي الاختيار والاضطرار. كما لا فرق بنيهما في المحكومية للحديث المذكور.
ومقتضى ذلك وجوب الأداء عند تعذر الطهور، كما عن جد السيد المرتضى.
نعم الحديث المذكور غير ثابت الحجية، لا رسالة - كقاعدة الميسور التي لم ينعقد الاجماع على مضمونها في المقام - فالرجوع إلى إطلاق دليل الشرطية المقتضي للسقوط في محله. أما وجوب القضاء - كما عن جماعة من القدماء وأكثر المتأخرين - فيقتضيه عموم القضاء أو الاستصحاب اللذان لا يمنع عن العمل بهما: عدم تنجز الأداء للعجز، ولا قولهم (ع): (كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر) (* 3)، كما عرفت. ولأجله يظهر ضعف ما عن جماعة من نفي القضاء. فلا حظ.
(1) بل حكي القول بوجوب ذلك، وكأنه إما للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما. أو للجمع بين الحقين. وضعفه ظاهر.
. (2) إجماعا، كما عن جماعة. ويشهد له - في الجملة - مصحح الحلبي:
(فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا) (* 4). ونحوه غيره. لكن
ومقتضى ذلك وجوب الأداء عند تعذر الطهور، كما عن جد السيد المرتضى.
نعم الحديث المذكور غير ثابت الحجية، لا رسالة - كقاعدة الميسور التي لم ينعقد الاجماع على مضمونها في المقام - فالرجوع إلى إطلاق دليل الشرطية المقتضي للسقوط في محله. أما وجوب القضاء - كما عن جماعة من القدماء وأكثر المتأخرين - فيقتضيه عموم القضاء أو الاستصحاب اللذان لا يمنع عن العمل بهما: عدم تنجز الأداء للعجز، ولا قولهم (ع): (كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى بالعذر) (* 3)، كما عرفت. ولأجله يظهر ضعف ما عن جماعة من نفي القضاء. فلا حظ.
(1) بل حكي القول بوجوب ذلك، وكأنه إما للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما. أو للجمع بين الحقين. وضعفه ظاهر.
. (2) إجماعا، كما عن جماعة. ويشهد له - في الجملة - مصحح الحلبي:
(فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا) (* 4). ونحوه غيره. لكن