(مسألة 10): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا - إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس - لم تبطل الصلاة (2)، وإن كان هو الأحوط. وقد مرت هذه المسائل
____________________
(1) للتفصيل من جماعة بينه وبين غيره في البطلان وعدمه. ولا وجه له ظاهر، لعموم حديث: رفع النسيان (* 1) الموافق لحكم العقل بعذريته نعم يمكن الاشكال في الصحة في صورة نسيان الغاصب عن تقصير، لأن جريان الحديث حينئذ لرفع الحكم خلاف الامتنان في حق المالك. ولعل الحال كذلك في بعض صور نسيان غير الغاصب إذا كان عن تقصير. إلا أن يقال - بعد فرض النسيان - يكون الضرر واردا على المالك على كل حال والرفع والوضع لا أثر لهما فيه، فلا مانع من الأخذ باطلاق الحديث.
والكلام فيه موكول إلى محله. (* 2).
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيه. ووجهه - في فوات طهارة المسجد - ظاهر، لأن العمدة في اعتبارها الاجماع، وثبوته في حال السهو محل اشكال أو منع، فلا موجب للتدارك. نعم يشكل وجهه في فوات كونه على غير المأكول والملبوس، فإن إطلاق دليل شرطية ذلك يقتضي بطلان السجود بفواته. لكن ظاهر الأصحاب الاجماع على عدم وجوب التدارك وجواز المضي ولعل ذلك كاف في تقييد دليل الشرطية بحال الذكر، فلا يكون شرطا في حال السهو.
والكلام فيه موكول إلى محله. (* 2).
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيه. ووجهه - في فوات طهارة المسجد - ظاهر، لأن العمدة في اعتبارها الاجماع، وثبوته في حال السهو محل اشكال أو منع، فلا موجب للتدارك. نعم يشكل وجهه في فوات كونه على غير المأكول والملبوس، فإن إطلاق دليل شرطية ذلك يقتضي بطلان السجود بفواته. لكن ظاهر الأصحاب الاجماع على عدم وجوب التدارك وجواز المضي ولعل ذلك كاف في تقييد دليل الشرطية بحال الذكر، فلا يكون شرطا في حال السهو.