(مسألة 11): لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد
____________________
لا دليل على القدح بها بعد صدورها بإذن الشارع واقعا. وأما الثاني:
فللمخالفة، فالاكتفاء معها يحتاج إلى دليل مفقود. وفيه: أن التكبيرة صدرت بعنوان افتتاح صلاة جديدة - لما عرفت من أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة - فالاكتفاء بها عن الصلاة الواقعية الأولية محتاج إلى إقامة دليل عليه، لأنه خلاف الأصل. نعم لو بنى على كون صلاة الاحتياط جزءا حقيقة من الصلاة الواقعية، وأن التكبير والتسليم زيادتان مغتفرتان كان الاكتفاء حينئذ في محله. لكن لازمه الاكتفاء - أيضا - لو ذكر في أثناء المخالف له في الكم والكيف - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع فشرع في الركعتين من قيام، وبعد الفراغ من واحدة منهما ذكر أنها ثلاث - إذ يقال أيضا فيه: إن الركعة المأتي بها مطابقة للركعة الناقصة، ولا فرق بينهما إلا في زيادة التكبيرة التي هي غير قادحة. وكأنه لأجل ذلك اختار في محكي الذكرى: الصحة والاكتفاء فيه.
(1) لظهور الدليل في الاكتفاء به على تقدير مطابقته للنقص، فإذا علم بالتقدير فقد علم بالاكتفاء. واحتمال كون مجموع الاحتياطين تداركا للنقص المحتمل المردد بين الركعة والركعتين خلاف المتفاهم منه عرفا، بل لعله خلاف المقطوع به عندهم.
فللمخالفة، فالاكتفاء معها يحتاج إلى دليل مفقود. وفيه: أن التكبيرة صدرت بعنوان افتتاح صلاة جديدة - لما عرفت من أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة - فالاكتفاء بها عن الصلاة الواقعية الأولية محتاج إلى إقامة دليل عليه، لأنه خلاف الأصل. نعم لو بنى على كون صلاة الاحتياط جزءا حقيقة من الصلاة الواقعية، وأن التكبير والتسليم زيادتان مغتفرتان كان الاكتفاء حينئذ في محله. لكن لازمه الاكتفاء - أيضا - لو ذكر في أثناء المخالف له في الكم والكيف - كما لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع فشرع في الركعتين من قيام، وبعد الفراغ من واحدة منهما ذكر أنها ثلاث - إذ يقال أيضا فيه: إن الركعة المأتي بها مطابقة للركعة الناقصة، ولا فرق بينهما إلا في زيادة التكبيرة التي هي غير قادحة. وكأنه لأجل ذلك اختار في محكي الذكرى: الصحة والاكتفاء فيه.
(1) لظهور الدليل في الاكتفاء به على تقدير مطابقته للنقص، فإذا علم بالتقدير فقد علم بالاكتفاء. واحتمال كون مجموع الاحتياطين تداركا للنقص المحتمل المردد بين الركعة والركعتين خلاف المتفاهم منه عرفا، بل لعله خلاف المقطوع به عندهم.