(الخامسة والعشرون): إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم - بعد السلام من العشاء - أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الاتيان بالمنافي - عمدا وسهوا - وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة (2)، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يعيد المغرب.
(السادسة والعشرون): إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا: أنه إما ترك ركعة من الظهر - والتي بيده رابعة العصر - أو أن ظهره تامة - وهذه الركعة ثالثة العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة. وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث
____________________
(1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة. فراجع.
(2) والأولى أن ينوي ما في ذمته، لاحتمال تمام الثانية ونقص الأولى وعدم بطلانها بفعل الثانية في أثنائها - فتكون الركعة المأتي بها حينئذ متممة للأولى فتأمل.
(2) والأولى أن ينوي ما في ذمته، لاحتمال تمام الثانية ونقص الأولى وعدم بطلانها بفعل الثانية في أثنائها - فتكون الركعة المأتي بها حينئذ متممة للأولى فتأمل.