(مسألة 13): إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام (2)، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
____________________
ولا في غيره، إلا في احتمال تعدد الموضوع المانع من جريان الاستصحاب على تقدير الخروج بخلاف تقدير عدم الخروج، فإنه لا مجال لاحتمال تعدد الموضوع. لكنه لا يهم، لضعف الاحتمال المذكور. فلا حظ.
(1) لأن المناط الموجب للاحتياط - وهو العلم الاجمالي بالتكليف - حاصل في القضاء بنحو حصوله في الأداء.
(2) يأتي - إن شاء الله تعالى - الخلاف في كيفية الأداء، فقيل:
بوجوب القصر، وقيل: بالتمام، وقيل: بالتخيير، وقيل: بالتفصيل: بين سعة الوقت للتمام فيجب، وضيقة فيجب القصر. والكلام هنا مبني على القول الأول الراجع إلى أن العبرة بحال الأداء. والذي اختاره في الشرائع - ونسب إلى المشهور، خصوصا بين المتأخرين، واختاره في الجواهر - أن العبرة في القضاء بحال الفوت، لأن الواجب حاله هو الفائت، لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير. وعن الشهيد - ونسبه في الجواهر إلى ظاهرهم -: أن التمام إذا تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب به حال الفوت القصر. وفيه:
أنه غير ظاهر. وكون الأصل التمام لا يجدي في إثبات ذلك، لاختصاصه بالأداء، وقد وجب الخروج عنه بما دل على وجوب القصر على المسافر.
(1) لأن المناط الموجب للاحتياط - وهو العلم الاجمالي بالتكليف - حاصل في القضاء بنحو حصوله في الأداء.
(2) يأتي - إن شاء الله تعالى - الخلاف في كيفية الأداء، فقيل:
بوجوب القصر، وقيل: بالتمام، وقيل: بالتخيير، وقيل: بالتفصيل: بين سعة الوقت للتمام فيجب، وضيقة فيجب القصر. والكلام هنا مبني على القول الأول الراجع إلى أن العبرة بحال الأداء. والذي اختاره في الشرائع - ونسب إلى المشهور، خصوصا بين المتأخرين، واختاره في الجواهر - أن العبرة في القضاء بحال الفوت، لأن الواجب حاله هو الفائت، لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير. وعن الشهيد - ونسبه في الجواهر إلى ظاهرهم -: أن التمام إذا تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب به حال الفوت القصر. وفيه:
أنه غير ظاهر. وكون الأصل التمام لا يجدي في إثبات ذلك، لاختصاصه بالأداء، وقد وجب الخروج عنه بما دل على وجوب القصر على المسافر.