(مسألة 24): إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة - سهوا أو جهلا أو اضطرارا - صار منفردا (1)، ولا يجوز له تجديد الاقتداء (2). نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته (3).
(مسألة 25): يجوز - على الأقوى - الجماعة بالاستدارة حول الكعبة (4).
____________________
السابقة. وأصالة عدم المانع - كلية - قد عرفت أنها غير ثابتة. أما مع كونه مسبوقا بالبعد فالمرجع استصحابه المانع من صحة الائتمام.
(1) لاطلاق دليل مانعية البعد.
(2) لما سبق.
(3) تقدم الكلام في نظيره.
(4) كما عن الإسكافي والشهيدين والمحقق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم. وعن الذكرى: الاجماع عليه عملا في الأعصار السابقة. وهو العمدة، إذ لولاه لكان الشك في المشروعية كذلك كافيا في البطلان، لأصالة عدمها، فضلا عما دل على اعتبار تقدم الإمام أو عدم تأخره، فإن ظاهره التقدم في الجهة، وهو غير حاصل في الفرض. وحمله على إرادة التقدم بلحاظ الكعبة الشريفة، أو الدائرة المفروض حولها - التي يكون مركزها وسط الكعبة - خلاف الظاهر. مع أن لازمه عدم مشروعية الجماعة داخل الكعبة، لامتناع فرض التقدم وعدمه حينئذ.
وأشكل منه: تقييد الدليل بصورة يكون استقبال الإمام والمأمومين
(1) لاطلاق دليل مانعية البعد.
(2) لما سبق.
(3) تقدم الكلام في نظيره.
(4) كما عن الإسكافي والشهيدين والمحقق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم. وعن الذكرى: الاجماع عليه عملا في الأعصار السابقة. وهو العمدة، إذ لولاه لكان الشك في المشروعية كذلك كافيا في البطلان، لأصالة عدمها، فضلا عما دل على اعتبار تقدم الإمام أو عدم تأخره، فإن ظاهره التقدم في الجهة، وهو غير حاصل في الفرض. وحمله على إرادة التقدم بلحاظ الكعبة الشريفة، أو الدائرة المفروض حولها - التي يكون مركزها وسط الكعبة - خلاف الظاهر. مع أن لازمه عدم مشروعية الجماعة داخل الكعبة، لامتناع فرض التقدم وعدمه حينئذ.
وأشكل منه: تقييد الدليل بصورة يكون استقبال الإمام والمأمومين