____________________
كونها أربعا - لزيادة ركعة، أو لعدم الفوت الموجب للقضاء أو السجود على تقدير كونها ثلاثا. وعليه يتعين الاقتصار على الركعة المتصلة. نعم لو كان قضاء الجزء بالأمر الأول تعين استئناف الصلاة، لعدم المؤمن منه لاحتمال البطلان، وأصالة الأقل لا تؤمن من الأمر بالجزء المقضي فتأمل جيدا (1) هذا بناء على امتناع الرجوع إلى أصالة الأقل. وإلا رجع إليها وصحت صلاته.
(2) لعدم الموجب للامتثال عقيب الامتثال، بل لوجاء به حينئذ بقصد الجزئية كان زيادة يلحقها حكمها في العمد والسهو.
(3) لعدم الموجب لسقوطه.
(4) مبنيان على كون عنوان جلسة الاستراحة ملحوظا عنوانا تقييديا أو بنحو الداعي.
(5) لا يخلو من إشكال، لأن جلسة الاستراحة - بناء على كونها
(2) لعدم الموجب للامتثال عقيب الامتثال، بل لوجاء به حينئذ بقصد الجزئية كان زيادة يلحقها حكمها في العمد والسهو.
(3) لعدم الموجب لسقوطه.
(4) مبنيان على كون عنوان جلسة الاستراحة ملحوظا عنوانا تقييديا أو بنحو الداعي.
(5) لا يخلو من إشكال، لأن جلسة الاستراحة - بناء على كونها