مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٦٥٩
وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته (1) لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك - لأنه لا يثبت ذلك - بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ (الرابعة والأربعون): إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس (2)، وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس (3) ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان (4) الأوجه: الأول (5). ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط
____________________
كونها أربعا - لزيادة ركعة، أو لعدم الفوت الموجب للقضاء أو السجود على تقدير كونها ثلاثا. وعليه يتعين الاقتصار على الركعة المتصلة. نعم لو كان قضاء الجزء بالأمر الأول تعين استئناف الصلاة، لعدم المؤمن منه لاحتمال البطلان، وأصالة الأقل لا تؤمن من الأمر بالجزء المقضي فتأمل جيدا (1) هذا بناء على امتناع الرجوع إلى أصالة الأقل. وإلا رجع إليها وصحت صلاته.
(2) لعدم الموجب للامتثال عقيب الامتثال، بل لوجاء به حينئذ بقصد الجزئية كان زيادة يلحقها حكمها في العمد والسهو.
(3) لعدم الموجب لسقوطه.
(4) مبنيان على كون عنوان جلسة الاستراحة ملحوظا عنوانا تقييديا أو بنحو الداعي.
(5) لا يخلو من إشكال، لأن جلسة الاستراحة - بناء على كونها
(٦٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 ... » »»
الفهرست