(السابعة والثلاثون): لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة، ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان (1) بها لأصالة عدمه - أو جريان حكم الشك في
____________________
لا مجال لاجراء قاعدة الفراغ بالإضافة إلى الركعة المشكوكة بدعوى: كون الشك فيها شكا بعد الفراغ. وقد تقدم الكلام في نظيره في المسألة السابعة عشرة.
(1) لأجل أنه لا ريب في وجب السلام على الركعة الناقصة المأتي بها، فالشك في إتيانها له صور ثلاث: (الأولى): أن يكون عالما بفعل السلام الموظف بعدها. (الثانية): أن يكون عالما بعدمه. (الثالثة):
أن يكون شاكا فيه أيضا، بأن لا يدري أنه ركع وسلم أو لم يركع ولم يسلم، بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم، ولو لم يكن قد سلم لم يكن قد ركع. والمتعين في الأولى: الحكم بعدم لزوم الاتيان بالركعة، لقاعدة الفراغ الجارية بلحاظ السلام الثاني - لا الأول - ليرد عليه ما سيذكره المصنف (ره) في ذيل المسألة. والمتعين في الثانية: إجراء حكم الشك في الركعات، لأنه منه، فيجري عليه حكمه لعموم دليله، والمتعين في الثالثة لزوم الاتيان بركعة متصلة والتسليم، لأصالة عدم الاتيان بهما أو قاعدة الاشتغال بهما.
(1) لأجل أنه لا ريب في وجب السلام على الركعة الناقصة المأتي بها، فالشك في إتيانها له صور ثلاث: (الأولى): أن يكون عالما بفعل السلام الموظف بعدها. (الثانية): أن يكون عالما بعدمه. (الثالثة):
أن يكون شاكا فيه أيضا، بأن لا يدري أنه ركع وسلم أو لم يركع ولم يسلم، بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم، ولو لم يكن قد سلم لم يكن قد ركع. والمتعين في الأولى: الحكم بعدم لزوم الاتيان بالركعة، لقاعدة الفراغ الجارية بلحاظ السلام الثاني - لا الأول - ليرد عليه ما سيذكره المصنف (ره) في ذيل المسألة. والمتعين في الثانية: إجراء حكم الشك في الركعات، لأنه منه، فيجري عليه حكمه لعموم دليله، والمتعين في الثالثة لزوم الاتيان بركعة متصلة والتسليم، لأصالة عدم الاتيان بهما أو قاعدة الاشتغال بهما.