(مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت - ولو بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم
____________________
(1) أما في المجنون، فلا طلاق معاقد الاجماعات على سقوط القضاء عنه. وفي الجواهر: (ما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام لا تفصيل فيه. ومثله: الاجماعات المنقولة، ونفي الخلاف). نعم في الروضة:
(وعن التحرير والروض والمفاتيح: تقييد الجنون المسقط للقضاء بما إذا لم يكن من فعله وإلا وجب القضاء). وفي مفتاح الكرامة: (هو اللازم من عبارة المبسوط والمراسم والغنية والإشارة والسرائر) وعن الذكرى:
(لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا، أو سكر فغطي عقله، أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء. وأفتى به الأصحاب). وكأن الوجه فيه: عموم وجوب القضاء لما فات، المقتصر في تقييده على القدر المتيقن من معقد الاجماع، وهو ما إذا لم يكن الجنون بفعله.
فإن قلت: عموم وجوب القضاء موضوعه ما فات، وهو غير حاصل بعد انتفاء التكليف عن المجنون مطلقا، لعموم حديث: (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) (* 1).
قلت: حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعلية لا رفع ذات التكليف ومناطه عنه، نظير: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. لا أقل
(وعن التحرير والروض والمفاتيح: تقييد الجنون المسقط للقضاء بما إذا لم يكن من فعله وإلا وجب القضاء). وفي مفتاح الكرامة: (هو اللازم من عبارة المبسوط والمراسم والغنية والإشارة والسرائر) وعن الذكرى:
(لو زال عقل المكلف بشئ من قبله فصار مجنونا، أو سكر فغطي عقله، أو أغمي عليه بفعل فعله وجب القضاء. وأفتى به الأصحاب). وكأن الوجه فيه: عموم وجوب القضاء لما فات، المقتصر في تقييده على القدر المتيقن من معقد الاجماع، وهو ما إذا لم يكن الجنون بفعله.
فإن قلت: عموم وجوب القضاء موضوعه ما فات، وهو غير حاصل بعد انتفاء التكليف عن المجنون مطلقا، لعموم حديث: (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) (* 1).
قلت: حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعلية لا رفع ذات التكليف ومناطه عنه، نظير: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. لا أقل