(مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة (2)،
____________________
ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قذ حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى. ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (* 1). وفيه: أن الاستدلال إن كان بالفقرة الأولى فقد عرفت حال أمثالها. وقوله (ع): (في أي ساعة...) وارد لبيان عدم اعتبار المطابقة بين الأداء والقضاء في الزمان، لا لبيان وجوب المبادرة في أول الأزمنة. وإن كان بالفقرة الثانية فهو مبني على عدم كون المورد مورد توهم الحظر. لكن الظاهر ذلك، لكون الحاضرة صاحبة الوقت ولا تشاركها فيه الفائتة.
ولا ينافيه قوله (ع): (وهذه أحق بوقتها). بتوهم. أنه لو كان المورد كذلك لم يكن حاجة لذكره. وجه عدم المنافاة: أن ذلك ذكر بعد الحكم بمشروعية فعل الفائتة الموهم لانتفاء الأحقية للحاضرة. فتأمل جيدا. وإن كان بالفقرة الثالثة فهي أجنبية عن المضايقة بالمرة. وإنما تدل على بطلان النافلة لمن عليه فائتة، والملازم لاعتبار الترتيب بينهما. هذا ولو سلم دلالة الصحيحة على المضايقة أمكن الخروج عن ظاهرها بما سبق من أدلة المواسعة فتحمل على الاستحباب. ومن ذلك يظهر لك حال بعض النصوص المستدل بها على المضايقة التي هي من قبيل ما سبق. فلا حظ وتأمل والله سبحانه أعلم.
(1) كما لو ظن العجز على تقدير التأخير. فتأمل.
(2) كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة. لا صالة عدم اشتراط
ولا ينافيه قوله (ع): (وهذه أحق بوقتها). بتوهم. أنه لو كان المورد كذلك لم يكن حاجة لذكره. وجه عدم المنافاة: أن ذلك ذكر بعد الحكم بمشروعية فعل الفائتة الموهم لانتفاء الأحقية للحاضرة. فتأمل جيدا. وإن كان بالفقرة الثالثة فهي أجنبية عن المضايقة بالمرة. وإنما تدل على بطلان النافلة لمن عليه فائتة، والملازم لاعتبار الترتيب بينهما. هذا ولو سلم دلالة الصحيحة على المضايقة أمكن الخروج عن ظاهرها بما سبق من أدلة المواسعة فتحمل على الاستحباب. ومن ذلك يظهر لك حال بعض النصوص المستدل بها على المضايقة التي هي من قبيل ما سبق. فلا حظ وتأمل والله سبحانه أعلم.
(1) كما لو ظن العجز على تقدير التأخير. فتأمل.
(2) كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة. لا صالة عدم اشتراط