(مسألة 23): لا يجب عليه الفور (2) في القضاء عن الميت، وإن كان أولى وأحوط.
(مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده اشكال (3).
(مسألة 25): إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه (4).
____________________
(1) كما صرح به بعض. وعن التذكرة: (الأقرب الترتيب بينهما، عملا بظاهر الأخبار وفحواها). وهو كما ترى، لقصور أدلة الترتيب عن شمول المقام بالمرة. وعنها - أيضا -: (أنه لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقديمها، لأن زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها.
وأمكن القول بتقديم المتحمل، لتقدم سببه).
(2) للاطلاق الموافق للأصل. واحتمال كون الميت في ضيق فيوسع عليه به لا يجدي في الوجوب، لعدم الدليل على وجوب التوسعة على الميت مع العلم بالضيق، فضلا عن الاحتمال.
(3) ينشأ: من احتمال كون العجز المستمر كاشفا عن كون الولي هو الذي بعده، لامتناع ثبوت الوجوب على العاجز. وفيه: أن العجز مانع عن الامتثال، لا عن أصل التكليف الذي تمام موضوعه منطبق على العاجز، نظير ما تقدم في المسألة الرابعة.
(4) لا إشكال في وجوب قصد النيابة عن الميت، لأن المقصود إفراغ ذمته، ولا يحصل إلا بذلك. وأما احتمال قصد النيابة عن الولي.
وأمكن القول بتقديم المتحمل، لتقدم سببه).
(2) للاطلاق الموافق للأصل. واحتمال كون الميت في ضيق فيوسع عليه به لا يجدي في الوجوب، لعدم الدليل على وجوب التوسعة على الميت مع العلم بالضيق، فضلا عن الاحتمال.
(3) ينشأ: من احتمال كون العجز المستمر كاشفا عن كون الولي هو الذي بعده، لامتناع ثبوت الوجوب على العاجز. وفيه: أن العجز مانع عن الامتثال، لا عن أصل التكليف الذي تمام موضوعه منطبق على العاجز، نظير ما تقدم في المسألة الرابعة.
(4) لا إشكال في وجوب قصد النيابة عن الميت، لأن المقصود إفراغ ذمته، ولا يحصل إلا بذلك. وأما احتمال قصد النيابة عن الولي.