مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٥٦٢
واحدة بنى على الأقل (1). إلا إذا دخل في التشهد. وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة (2)، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد (3). ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة، وإن كان أحوط.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها وهي في مواضع:
الأول: الشك بعد تجاوز المحل. وقد مر تفصيله (1).
____________________
(1) لأصالة عدم المشكوك، أو قاعدة الاشتغال به. إلا أن يبنى على بعض المحتملات في: (لا سهو في سهو) كما تقدم.
(2) قد عرفت: عدم الدليل على قدح الزيادة فيها، فأصالة البراءة من مانعيتها محكمة.
(3) يعني: من رأس، لأجل الزيادة. لكن عرفت الاشكال في قدحها، فالواجب الإعادة، على نحو يحصل الترتيب بين أجزائها لا غير.
نعم على بعض محتملات: (لا سهو في سهو) يتم عدم لزوم ذلك أيضا كما يتم ما ذكره بقوله: (لا يبعد عدم وجوب الإعادة). لكن حيث عرفت ضعفه، فاللازم إعادة السجدة لا غير.
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها (4) يعني: في المسألة العاشرة من فصل الشك.
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»
الفهرست