(مسألة 7): في الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الثلاث والأربع والخمس - إذا علم - حال القيام - أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة،
____________________
إحراز الأوليين وامتناع المضي على الشك فيهما، ومع جريان أصالة عدم الاتيان بالسجدتين - أو قاعدة الاشتغال بهما المؤديتين إلى وجوب فعلهما ينتفي إحرازهما، ويلزم المضي على الشك فيهما فتبطل الصلاة. كما أنه لو فرض الشك بعد تجاوز المحل لم يجب فعلهما لما أحرز وجودهما، ولا يلزم المضي على الشك في أجزاء الركعتين، فلا موجب للبطلان.
(1) لاطراد الوجه المتقدم في الجميع.
إذ في صورة تقدم الشك في السجدتين يحكم بالفراغ منهما قبل الشك في الركعات، فيكون الشك بعد إكمال السجدتين تعبدا. أما مع المقارنة - أو تقدم الشك في الركعات فلا يكون الحكم بالاكمال متقدما، بل هو إما مقارن أو متأخر، فتكون الصورة الأولى أوضح في البطلان في المسألة الأولى، وأوضح في الصحة في المسألة الثانية. ولذا كان الاتمام في المسألة الأولى - في الصورتين الأخيرتين - أولى. كما أن الإعادة فيهما في المسألة الثانية أولى منها في الصورة الأولى.
هذا ولكن العبرة بتقدم نفس الاكمال على الشك في الركعات، فلا
(1) لاطراد الوجه المتقدم في الجميع.
إذ في صورة تقدم الشك في السجدتين يحكم بالفراغ منهما قبل الشك في الركعات، فيكون الشك بعد إكمال السجدتين تعبدا. أما مع المقارنة - أو تقدم الشك في الركعات فلا يكون الحكم بالاكمال متقدما، بل هو إما مقارن أو متأخر، فتكون الصورة الأولى أوضح في البطلان في المسألة الأولى، وأوضح في الصحة في المسألة الثانية. ولذا كان الاتمام في المسألة الأولى - في الصورتين الأخيرتين - أولى. كما أن الإعادة فيهما في المسألة الثانية أولى منها في الصورة الأولى.
هذا ولكن العبرة بتقدم نفس الاكمال على الشك في الركعات، فلا