نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر، وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه - وكان شاكا في الاتيان بالظهر - وجب الاتيان بالعصر (2)، ويجري حكم الشك بعد الوقت (3) بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا.
____________________
ولا يجري في قاعدة الفراغ - بناء على كونهما قاعدتين متباينتين كما هو ظاهر الأصحاب، واختاره جماعة من تلامذة شيخنا الأعظم وأتباعهم - لاختصاص دليل الثانية باثبات صحة العمل المروغ عنه، ولا تعرض فيه لاثبات وجود المشكوك مطلقا، كما في قاعدة التجاوز. نعم بناء على إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ وجعل نصوص البابين من باب واحد، وهو قاعدة الفراغ - كما عليه شيخنا الأعظم (ره) في رسائله، وتبعه عليه غيره - تكون قاعدة الفراغ أيضا دالة على ذلك. لكنه خلاف التحقيق، فإن مفاد مجموع النصوص مفهومان، أحدهما: إلغاء الشك في الوجود، والآخر إلغاء الشك في صحة الموجود. وشرط الأول: الدخول في جزء مترتب على المشكوك. وشرط الثاني: مجرد الفراغ البنائي. ويختلفان أثرا في الجهة التي ذكرناها: من أن قاعدة الفراغ لا تعرض فيها إلا لصحة الموجود، وقاعدة التجاوز تثبت وجود المشكوك مطلقا.
(1) لاختصاصه باحتمال كونه من الشك بعد خروج الوقت.
(2) للعلم، أو لقاعدة الشك في الوقت.
(3) إذ بناء على الاختصاص يكون من الشك بعد خروج الوقت.
وإنما لم يجزم بذلك في الفرض السابق، لأن الاختصاص - على تقدير القول به - يختص بصورة عدم فعل الفريضة ذات الوقت، كالعصر في الفرض
(1) لاختصاصه باحتمال كونه من الشك بعد خروج الوقت.
(2) للعلم، أو لقاعدة الشك في الوقت.
(3) إذ بناء على الاختصاص يكون من الشك بعد خروج الوقت.
وإنما لم يجزم بذلك في الفرض السابق، لأن الاختصاص - على تقدير القول به - يختص بصورة عدم فعل الفريضة ذات الوقت، كالعصر في الفرض