ويحتمل الفرق بين (2) سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط العود إلى التدارك، ثم الاتيان بالسجدتين واتمام الصلاة، ثم الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
(الثالثة والأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه - على فرض الثلاث - ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شئ عليه. وهو واضح (3). وكذا إذا علم
____________________
(1) هذا ضعيف جدا، لأن ظاهر الأمر بالمضي هو الحكم بوجود المشكوك تعبدا، لأنه كناية عنه. ولذا اشتهر: أن قاعدة التجاوز تثبت الوجود المشكوك.
(2) كأن منشأه: أن سبق النسيان يوجب سبق الحكم بالبطلان، فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان. أما لو كان النسيان لاحقا للشك فلا مجال للحكم بالبطلان، للشك في الدخول في ركن، والقاعدة لا تجدي في إثباته، كما سبق. وفيه: ما عرفت قريبا من أن الحكم بالبطلان في النسيان منوط ببقاء صدق نسيان الركوع حتى سجد، فإذا ارتفع ذلك ارتفع حكمه معه، وانكشف عدم الحكم بالبطلان من أول الأمر.
(3) لاطلاق ما دل على البناء على الأكثر مع الشك في فوات الركن - أو غيره - وعدمه، والمرجع في الركن قاعدة التجاوز. وفيه: إنه إذا علم بأنه على تقدير الثلاث ترك ركنا فقد علم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط إما لبطلان الصلاة فلا تصلح صلاة الاحتياط لتدارك خللها، أو لتمامها فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط. وإذ عرفت أن ظاهر الأدلة التلازم بين البناء
(2) كأن منشأه: أن سبق النسيان يوجب سبق الحكم بالبطلان، فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان. أما لو كان النسيان لاحقا للشك فلا مجال للحكم بالبطلان، للشك في الدخول في ركن، والقاعدة لا تجدي في إثباته، كما سبق. وفيه: ما عرفت قريبا من أن الحكم بالبطلان في النسيان منوط ببقاء صدق نسيان الركوع حتى سجد، فإذا ارتفع ذلك ارتفع حكمه معه، وانكشف عدم الحكم بالبطلان من أول الأمر.
(3) لاطلاق ما دل على البناء على الأكثر مع الشك في فوات الركن - أو غيره - وعدمه، والمرجع في الركن قاعدة التجاوز. وفيه: إنه إذا علم بأنه على تقدير الثلاث ترك ركنا فقد علم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط إما لبطلان الصلاة فلا تصلح صلاة الاحتياط لتدارك خللها، أو لتمامها فلا حاجة إلى صلاة الاحتياط. وإذ عرفت أن ظاهر الأدلة التلازم بين البناء