____________________
لكن الأوجه خلافه، إذ لا وجه له ظاهر. ولا سيما أن دليل التبرع - كدليل القضاء - إنما يقتضي استحباب الاتيان بما على الميت بماله من الأحكام التي منها صحة الاتيان به جماعة. ومثلها المأتي بها احتياطا استحبابيا، فإن الباعث هو الأمر الوجوبي المحتمل تعلقه بها بما لها من الكيفية ولو جماعة. وحينئذ يصح أن يقتدي فيها بمن يصلي الفرض، وبمن يعيد احتياطا استحبابا مع الاتفاق في الجهة، بل ومع الاختلاف إذا كان برجاء مطابقة احتياط الإمام للواقع لا مطلقا، لاحتمال مخالفته للواقع، فلا تكون صلاة صحيحة. أو تكون نافلة لو كان قد قصد الإمام القربة المطلقة.
(1) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن المنتهى والتذكرة والمعتبر:
(لو صلى الظهر مع من يصلي العصر صح. ذهب إليه علماؤنا). وعن الأول زيادة: (أجمع). ويدل عليه خبر عبد الرحمن البصري عن الصادق عليه السلام - في من نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى قال (ع):
(وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها) (* 1). وصحيح حماد عن الصادق (ع): (عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر، فقال (ع): أجزأت عنه وأجزأت عنهم) (* 2). وصحيح ابن مسلم في المسافر: (قال (ع): وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر) (* 3) إلى غير ذلك..
وعن الصدوق (ره): (لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من
(1) بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن المنتهى والتذكرة والمعتبر:
(لو صلى الظهر مع من يصلي العصر صح. ذهب إليه علماؤنا). وعن الأول زيادة: (أجمع). ويدل عليه خبر عبد الرحمن البصري عن الصادق عليه السلام - في من نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى قال (ع):
(وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها) (* 1). وصحيح حماد عن الصادق (ع): (عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر، فقال (ع): أجزأت عنه وأجزأت عنهم) (* 2). وصحيح ابن مسلم في المسافر: (قال (ع): وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر) (* 3) إلى غير ذلك..
وعن الصدوق (ره): (لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من