(مسألة 14): لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام (2)، وإن كان يستحب له التخفيف في اليومية، مراعاة لأضعف المأمومين.
(مسألة 15): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام (3) قبل الركوع الأول، أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا أدرك بعد الركوع الأول من الأولى، أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول (4)، لاختلال النظم - حينئذ - بين صلاة الإمام والمأموم.
____________________
(1) ليكون تحت السماء.
(2) لما تقدم في رواية ابن ميمون، ومرسلتي الفقيه والمقنعة (* 1).
وأما ما في صحيح زرارة ومحمد من قوله (ع): (وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه) (* 2).
فلا بد من أن يكون محمولا على قلة الفضل لا نفيه، وإلا لما وقع منهما (ع) واحتمال اختصاص ذلك بهما، أو إجمال فعلها (ع). مندفع بظهور حكاية فعلهما - في رواية القداح - بعنوان الترغيب إلى ذلك.
(3) هذا مما لا إشكال فيه، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة.
(4) بل عن المشهور المنع عنه. وعلل بما في المتن: من لزوم اختلال النظم بين صلاة الإمام والمأموم، الناشئ من مفارقة كل منهما لصاحبه في الهوي للسجود. أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة. وفيه:
(2) لما تقدم في رواية ابن ميمون، ومرسلتي الفقيه والمقنعة (* 1).
وأما ما في صحيح زرارة ومحمد من قوله (ع): (وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر. إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه) (* 2).
فلا بد من أن يكون محمولا على قلة الفضل لا نفيه، وإلا لما وقع منهما (ع) واحتمال اختصاص ذلك بهما، أو إجمال فعلها (ع). مندفع بظهور حكاية فعلهما - في رواية القداح - بعنوان الترغيب إلى ذلك.
(3) هذا مما لا إشكال فيه، لأنه المتيقن من صور انعقاد الجماعة.
(4) بل عن المشهور المنع عنه. وعلل بما في المتن: من لزوم اختلال النظم بين صلاة الإمام والمأموم، الناشئ من مفارقة كل منهما لصاحبه في الهوي للسجود. أو لزوم الزيادة والنقيصة مع المتابعة. وفيه: