(مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت، والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة (3). نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به (4). نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت، أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا. ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء - في هذه
____________________
(1) وكذا لو علم بموافقتها لرأي المأموم، أو من قلده المأموم، لأنها حينئذ تكون صحيحة عنده. هذا إذا لم تكن دعوى الاجتهاد، أو العمل عليه موجبة لانتفاء العدالة، وإلا لم تجز إمامته. لكن ما في المتن ليس ناظرا إلى هذه الجهة.
(2) بل الظاهر ذلك، لبناء العقلاء عليه مطلقا. وليس هو من باب الظهور ليختص بالمجتهد أو المقلد، كما هو موضح في محله.
(3) لعدم مشروعية الصلاة حينئذ للإمام، ولا للمأموم، ولو صلى منفردا (4) يعني: بعد دخول الوقت، لمشروعية الصلاة، واجتماع شرائط الائتمام.
(2) بل الظاهر ذلك، لبناء العقلاء عليه مطلقا. وليس هو من باب الظهور ليختص بالمجتهد أو المقلد، كما هو موضح في محله.
(3) لعدم مشروعية الصلاة حينئذ للإمام، ولا للمأموم، ولو صلى منفردا (4) يعني: بعد دخول الوقت، لمشروعية الصلاة، واجتماع شرائط الائتمام.