مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٤٤٩
الرابع: الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين (1) الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس - أو الأزيد -
____________________
مستفيضة لو لم تكن متواترة. ففي صحيح زرارة: (قال أبو جعفر (ع):
كان الذي فرضه الله على العباد عشر ركعات - وفيهن القراءة - وليس فيهن وهم - يعني: سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم - وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم) (* 1). ومصححه: (عن رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين. قال (ع): يعيد) (* 2). ونحوهما غيرهما. ونسب إلى الصدوق هنا: ما تقدم أيضا، لما تقدم مما تقدم حاله.
ونسب إلى والده: التفصيل بين الشك في الأوليين من المغرب مرة واحدة فالبطلان، والشك ثانيا فالصحة، بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط.
ولم يتضح مستنده، وإن قيل: إنه الرضوي. ولكنه غير ظاهر.
(1) لأن السجدتين جزء من الركعة، المراد مما في صحيح زرارة المتقدم: (كان الذي فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات) سواء أكانت الركعة حقيقة فيما يشمل السجدتين لا غير أما لا، إذ لا مجال لاحتمال حمله على إرادة عشر ركوعات، كما هو ظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن ابن طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية: من تحقق إكمال الركعة بالركوع، لأن الركعة واحدة الركوع. ولما ورد في صلاة الآيات:
(أنها عشر ركعات)، فإن ذلك لا يصلح لرفع اليد به عن الظهور.
مع أن كون الركعة واحدة الركوع - لغة - لا يمنع من كونها حقيقة شرعية أو متشرعية فيما يشمل السجدتين. فتأمل. والاطلاق في صلاة

(* 1) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6.
(٤٤٩)
مفاتيح البحث: الخمس (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست