____________________
مستفيضة لو لم تكن متواترة. ففي صحيح زرارة: (قال أبو جعفر (ع):
كان الذي فرضه الله على العباد عشر ركعات - وفيهن القراءة - وليس فيهن وهم - يعني: سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم - وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم) (* 1). ومصححه: (عن رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين. قال (ع): يعيد) (* 2). ونحوهما غيرهما. ونسب إلى الصدوق هنا: ما تقدم أيضا، لما تقدم مما تقدم حاله.
ونسب إلى والده: التفصيل بين الشك في الأوليين من المغرب مرة واحدة فالبطلان، والشك ثانيا فالصحة، بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط.
ولم يتضح مستنده، وإن قيل: إنه الرضوي. ولكنه غير ظاهر.
(1) لأن السجدتين جزء من الركعة، المراد مما في صحيح زرارة المتقدم: (كان الذي فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات) سواء أكانت الركعة حقيقة فيما يشمل السجدتين لا غير أما لا، إذ لا مجال لاحتمال حمله على إرادة عشر ركوعات، كما هو ظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن ابن طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية: من تحقق إكمال الركعة بالركوع، لأن الركعة واحدة الركوع. ولما ورد في صلاة الآيات:
(أنها عشر ركعات)، فإن ذلك لا يصلح لرفع اليد به عن الظهور.
مع أن كون الركعة واحدة الركوع - لغة - لا يمنع من كونها حقيقة شرعية أو متشرعية فيما يشمل السجدتين. فتأمل. والاطلاق في صلاة
كان الذي فرضه الله على العباد عشر ركعات - وفيهن القراءة - وليس فيهن وهم - يعني: سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم - وليس فيهن قراءة، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم) (* 1). ومصححه: (عن رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين. قال (ع): يعيد) (* 2). ونحوهما غيرهما. ونسب إلى الصدوق هنا: ما تقدم أيضا، لما تقدم مما تقدم حاله.
ونسب إلى والده: التفصيل بين الشك في الأوليين من المغرب مرة واحدة فالبطلان، والشك ثانيا فالصحة، بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط.
ولم يتضح مستنده، وإن قيل: إنه الرضوي. ولكنه غير ظاهر.
(1) لأن السجدتين جزء من الركعة، المراد مما في صحيح زرارة المتقدم: (كان الذي فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات) سواء أكانت الركعة حقيقة فيما يشمل السجدتين لا غير أما لا، إذ لا مجال لاحتمال حمله على إرادة عشر ركوعات، كما هو ظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن ابن طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية: من تحقق إكمال الركعة بالركوع، لأن الركعة واحدة الركوع. ولما ورد في صلاة الآيات:
(أنها عشر ركعات)، فإن ذلك لا يصلح لرفع اليد به عن الظهور.
مع أن كون الركعة واحدة الركوع - لغة - لا يمنع من كونها حقيقة شرعية أو متشرعية فيما يشمل السجدتين. فتأمل. والاطلاق في صلاة