الثاني: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، وحكمه كالأول (2)،
____________________
كان ذلك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده.
هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع، وبيان ضعفه في الرابع من الشكوك المبطلة. وأما مصحح زرارة المتقدم - الظاهر في اعتبار الدخول في الثالثة في صحة الشك - فمحمول إجماعا على ما يقابل الشك قبل إكمال السجدتين، نظير الحصر الإضافي.
(1) وجهه تقدم.
(2) إجماعا، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها. فعموم ما دل على البناء على الأكثر، ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص كمصحح الحلبي: (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين - وأنت جالس - تقرأ فيهما بأم الكتاب) (* 1) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء (* 2) ومصحح أبي العباس البقباق وعبد الرحمن بن سيابة (* 3) وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله (ع):
(فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟ ووهمه في ذلك سواء، فقال (ع):
إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) (* 4) وأما
هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع، وبيان ضعفه في الرابع من الشكوك المبطلة. وأما مصحح زرارة المتقدم - الظاهر في اعتبار الدخول في الثالثة في صحة الشك - فمحمول إجماعا على ما يقابل الشك قبل إكمال السجدتين، نظير الحصر الإضافي.
(1) وجهه تقدم.
(2) إجماعا، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها. فعموم ما دل على البناء على الأكثر، ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص كمصحح الحلبي: (إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا، ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم، ثم صل ركعتين - وأنت جالس - تقرأ فيهما بأم الكتاب) (* 1) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء (* 2) ومصحح أبي العباس البقباق وعبد الرحمن بن سيابة (* 3) وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله (ع):
(فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟ ووهمه في ذلك سواء، فقال (ع):
إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس) (* 4) وأما