(مسألة 20): تجب هذه الصلاة على كل مكلف (2) إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما (3) أداؤها. والأحوط قضاؤها (4) بعد الطهر والطهارة.
(مسألة 21): إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة (5).
____________________
لو اتفق وقوع زلزلة أو بعض الأخاويف في مكان، اختص أهله بوجوب الصلاة، وإن علم غيرهم بها.
(1) وحدة المكان - بعد ما لم تكن حقيقة، بل إنما تكون اعتبارية بلحاظ جهة واحدة طارئة عليها، فلا بد من بيان ضابط لتلك الوحدة، إذ ما من مكان إلا ويجمعه مع غيره وحدة عرضية. فكأن الوحدة العرضية في المقام: كونه مكانا للآية عرفا.
(2) لاطلاق أدلة وجوبها أو عمومه.
(3) لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما.
(4) لعدم العموم فيما دل على أنهما لا يقضيان لهما، لانصرافه إلى اليومية لكونها الشائعة. مضافا إلى الاشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة الموجب للاشكال في صدق القضاء المنفي في النصوص عن الحائض. إلا أن يقال: الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به في جواز رفع اليد عن الاطلاق، ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة، ولو كان بالمعنى اللازم لوجوبها في الوقت الأول. ولذا ورد في النصوص: أنها تقضى أو لا تقضى. فتأمل. والنفساء بحكمها.
(5) لأصالة عدم التداخل، المبرهن عليها في محله.
(1) وحدة المكان - بعد ما لم تكن حقيقة، بل إنما تكون اعتبارية بلحاظ جهة واحدة طارئة عليها، فلا بد من بيان ضابط لتلك الوحدة، إذ ما من مكان إلا ويجمعه مع غيره وحدة عرضية. فكأن الوحدة العرضية في المقام: كونه مكانا للآية عرفا.
(2) لاطلاق أدلة وجوبها أو عمومه.
(3) لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما.
(4) لعدم العموم فيما دل على أنهما لا يقضيان لهما، لانصرافه إلى اليومية لكونها الشائعة. مضافا إلى الاشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة الموجب للاشكال في صدق القضاء المنفي في النصوص عن الحائض. إلا أن يقال: الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به في جواز رفع اليد عن الاطلاق، ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة، ولو كان بالمعنى اللازم لوجوبها في الوقت الأول. ولذا ورد في النصوص: أنها تقضى أو لا تقضى. فتأمل. والنفساء بحكمها.
(5) لأصالة عدم التداخل، المبرهن عليها في محله.