(مسألة 12): إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم (2)، إلا إذا كانت مؤقتة وخرج وقتها (3).
(مسألة 13): الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير (4) بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان.
(مسألة 14): النوافل التي لها كيفية خاصة، أو سورة مخصوصة، أو دعاء مخصوص - كصلاة الغفيلة، وصلاة ليلة الدفن، وصلاة ليلة عيد الفطر - إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية. فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك
____________________
(1) هذا الاستحباب عين استحبابها قبل فعلها.
(2) لاستصحاب العدم.
(3) لقاعدة الشك بعد خروج الوقت، التي لا يفرق فيها بين النافلة والفريضة لصحيح زرارة (* 1). وهو وإن كان المذكور في صدره خصوص الفريضة، إلا أن الظاهر من التعبير بالحائل في ذيله: أن الوجه في عدم الالتفات:
جهة الحائل وهي مطردة في النافلة. فتأمل.
(4) لدخوله في السهو المنفي، وإن كان لا يخلو من تأمل، لاحتمال إرادة خصوص الشك المتساوي الطرفين الموجب للبطلان. أم للبناء على الأكثر أو نحوهما من الوظائف، لا ما يعم الظن الذي هو حجة، كسائر الطرق الشرعية - من البينة وغيرها - التي لا يعمها نفي السهو في الصحيح قطعا. وحينئذ فما يستفاد منه عموم حجية الظن في الركعات حتى في النافلة
(2) لاستصحاب العدم.
(3) لقاعدة الشك بعد خروج الوقت، التي لا يفرق فيها بين النافلة والفريضة لصحيح زرارة (* 1). وهو وإن كان المذكور في صدره خصوص الفريضة، إلا أن الظاهر من التعبير بالحائل في ذيله: أن الوجه في عدم الالتفات:
جهة الحائل وهي مطردة في النافلة. فتأمل.
(4) لدخوله في السهو المنفي، وإن كان لا يخلو من تأمل، لاحتمال إرادة خصوص الشك المتساوي الطرفين الموجب للبطلان. أم للبناء على الأكثر أو نحوهما من الوظائف، لا ما يعم الظن الذي هو حجة، كسائر الطرق الشرعية - من البينة وغيرها - التي لا يعمها نفي السهو في الصحيح قطعا. وحينئذ فما يستفاد منه عموم حجية الظن في الركعات حتى في النافلة