(مسألة 7): إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها وجب عليه القضاء (2) إذا تذكر خارج الوقت. وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت (3). وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الاتيان بها - عمدا أو سهوا - ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
(مسألة 8): حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه (4). وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان وإن كان في الوقت.
.
____________________
(1) للوجه المتقدم في نظيره.
(2) لأصالة عدم الاتيان بالفعل الذي هو موضوع وجوب القضاء.
ولا مجال لاجراء قاعدة الشك بعد خروج الوقت، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الوقت، نظير ما قيل في قاعدة الفراغ.
(3) إذ المدار في الحكم على الموضوع الواقعي، لا الخيالي الخطئي.
وكذا الحال فيما بعده.
(4) لاطلاق أدلة القواعد المذكورة. ولا دليل يقتضي الخروج عنها سوى ما في مصحح زرارة وأبي بصير - الوارد في كثير الشك في صلاة - من قوله (ع): (لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك...) (* 1)
(2) لأصالة عدم الاتيان بالفعل الذي هو موضوع وجوب القضاء.
ولا مجال لاجراء قاعدة الشك بعد خروج الوقت، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الوقت، نظير ما قيل في قاعدة الفراغ.
(3) إذ المدار في الحكم على الموضوع الواقعي، لا الخيالي الخطئي.
وكذا الحال فيما بعده.
(4) لاطلاق أدلة القواعد المذكورة. ولا دليل يقتضي الخروج عنها سوى ما في مصحح زرارة وأبي بصير - الوارد في كثير الشك في صلاة - من قوله (ع): (لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك...) (* 1)