وأما وقتها، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ (2) إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها - بمعني:
عدم التأخير إلى تمام الانجلاء - وتكون أداء في الوقت المذكور.
والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير.
____________________
(1) أما لو كان مخوفا وجبت الصلاة، بناء على ما تقدم: من وجوبها لجميع الأخاويف السماوية.
(2) لا قبله إجماعا، بل ضرورة، ولا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة، كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل: آخر وقتها الشروع في الانجلاء، وهو المنسوب إلى جل السلف، وإلى المعظم، وإلى المشهور. وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا.
واستدل للأول بصحيح الرهط: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها) (* 1)، وموثق عمار: (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) (* 2)، وصحيح جميل:
(وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها) (* 3). ونحوه خبر محمد بن حمران (* 4). لكن الأخير لا اطلاق
(2) لا قبله إجماعا، بل ضرورة، ولا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة، كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل: آخر وقتها الشروع في الانجلاء، وهو المنسوب إلى جل السلف، وإلى المعظم، وإلى المشهور. وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا.
واستدل للأول بصحيح الرهط: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها) (* 1)، وموثق عمار: (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) (* 2)، وصحيح جميل:
(وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها) (* 3). ونحوه خبر محمد بن حمران (* 4). لكن الأخير لا اطلاق