مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٨
إذا لم يكن مخوفا (1) للغالب من الناس.
وأما وقتها، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ (2) إلى تمام الانجلاء على الأقوى، فتجب المبادرة إليها - بمعني:
عدم التأخير إلى تمام الانجلاء - وتكون أداء في الوقت المذكور.
والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير.
____________________
(1) أما لو كان مخوفا وجبت الصلاة، بناء على ما تقدم: من وجوبها لجميع الأخاويف السماوية.
(2) لا قبله إجماعا، بل ضرورة، ولا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة، كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل: آخر وقتها الشروع في الانجلاء، وهو المنسوب إلى جل السلف، وإلى المعظم، وإلى المشهور. وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا.
واستدل للأول بصحيح الرهط: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها) (* 1)، وموثق عمار: (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) (* 2)، وصحيح جميل:
(وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها) (* 3). ونحوه خبر محمد بن حمران (* 4). لكن الأخير لا اطلاق

(* 1) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث 4.
(* 2) الوسائل باب: 8 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 3) الوسائل باب: 4 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(* 4) الوسائل باب: 4 من أبواب صلات الآيات ملحق حديث: 2.
(٨)
مفاتيح البحث: صلاة الآيات (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست