فصل في الشك في الركعات (مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:
أحدها: الشك في الصلاة الثنائية، كالصبح وصلاة السفر (3).
____________________
لتجري القاعدة. فتأمل.
(1) إذ الشك المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملي، لأصالة عدمه. والشك فيه وإن كان مساوقا للشك في الفعل السابق، لكنه شك بعد التجاوز فيلغى. وكذا الحال في الشك في السهو.
(2) لأنه راجع إلى الشك في المحل الموجب للتلافي. نعم ربما يتوهم عدم الاعتناء به، لقولهم (ع): (لا سهو في سهو) (* 1) كما سيأتي بناء على حمل الأول على الشك - ويكون معناه لا أثر للشك في السهو فيشمل المقام. ولكن المعنى المذكور لا قرينة عليه، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
فصل في الشك في عدد الركعات (3) فعن المعتبر والتذكرة: نسبة البطلان فيهما وفي الجمعة - إلى
(1) إذ الشك المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملي، لأصالة عدمه. والشك فيه وإن كان مساوقا للشك في الفعل السابق، لكنه شك بعد التجاوز فيلغى. وكذا الحال في الشك في السهو.
(2) لأنه راجع إلى الشك في المحل الموجب للتلافي. نعم ربما يتوهم عدم الاعتناء به، لقولهم (ع): (لا سهو في سهو) (* 1) كما سيأتي بناء على حمل الأول على الشك - ويكون معناه لا أثر للشك في السهو فيشمل المقام. ولكن المعنى المذكور لا قرينة عليه، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
فصل في الشك في عدد الركعات (3) فعن المعتبر والتذكرة: نسبة البطلان فيهما وفي الجمعة - إلى