(مسألة 27): لا يجب الفور في القضاء (1) بل هو
____________________
(1) كما هو المحكي عن كثير من الأساطين. لأصالة البراءة، سواء كان واجبا نفسيا مستقلا أم غيريا قيدا في القضاء. وهو واضح على الأول.
وكذا على الثاني، بناء على البراءة في الشك في الشرطية. ولا طلاق أدلة القضاء. ودعوى: عدم ورودها في مقام البيان. ممنوعة، إذ لا قرينة عليه، والأصل يقتضي كونها في ذلك المقام. وكونها لا تنفي وجوب المبادرة - كما قيل - مسلم، إذا كانت المبادرة واجبا مستقلا. لكنها خلاف ظاهر القائلين بها، وخلاف ظاهر أدلتهم على تقدير تماميتها.
ولرواية عمار: (عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال (ع): نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر) (* 1). لظهورها في جواز التأخير إلى الليل وعدم وجوب المبادرة إليها في النهار بفعلها على الأرض إن أمكن أو عند النزول إن لم يمكن. ولو وجبت المبادرة لوجب التعرض لذلك، فإنه أولى من التعرض لوجوب فعلها على الأرض تماما، فإنه مفهوم من قوله (ع): (يقضيها...)، فذكره بالخصوص تأكيد له، بخلاف التعرض لوجوب المبادرة.
ولرواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك.
وكذا على الثاني، بناء على البراءة في الشك في الشرطية. ولا طلاق أدلة القضاء. ودعوى: عدم ورودها في مقام البيان. ممنوعة، إذ لا قرينة عليه، والأصل يقتضي كونها في ذلك المقام. وكونها لا تنفي وجوب المبادرة - كما قيل - مسلم، إذا كانت المبادرة واجبا مستقلا. لكنها خلاف ظاهر القائلين بها، وخلاف ظاهر أدلتهم على تقدير تماميتها.
ولرواية عمار: (عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال (ع): نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر) (* 1). لظهورها في جواز التأخير إلى الليل وعدم وجوب المبادرة إليها في النهار بفعلها على الأرض إن أمكن أو عند النزول إن لم يمكن. ولو وجبت المبادرة لوجب التعرض لذلك، فإنه أولى من التعرض لوجوب فعلها على الأرض تماما، فإنه مفهوم من قوله (ع): (يقضيها...)، فذكره بالخصوص تأكيد له، بخلاف التعرض لوجوب المبادرة.
ولرواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك.