(مسألة 16): قد عرفت سابقا (3): أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين، من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان (4)، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس
____________________
(1) لاطلاق بعض أدلة الأحكام، وإلغاء خصوصية مورد البعض الآخر عرفا، كإلغائها بالإضافة إلى الصلاة اليومية.
(2) كما تقدم ذلك في أول فصل الشك.
(3) وعرفت وجهه أيضا.
(4) في هذا العموم إشكال، لقصور أدلة حجية الظن عن إثباته.
أما ما ورد في الموارد الخاصة فظاهر، لعدم كون المقام منها. وأما مثل صحيح صفوان عن أبي الحسن (ع): (إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (* 1) فإن مقتضى كون المفهوم عدم وجوب الإعادة اختصاصه بالظن بالصحيح. لكن لا يبعد أن يدعى: كون المفهوم وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها. هذا ولو تم عدم القول بالفصل بين الظن بالصحيح والظن بالفاسد - كما يقتضيه
(2) كما تقدم ذلك في أول فصل الشك.
(3) وعرفت وجهه أيضا.
(4) في هذا العموم إشكال، لقصور أدلة حجية الظن عن إثباته.
أما ما ورد في الموارد الخاصة فظاهر، لعدم كون المقام منها. وأما مثل صحيح صفوان عن أبي الحسن (ع): (إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة) (* 1) فإن مقتضى كون المفهوم عدم وجوب الإعادة اختصاصه بالظن بالصحيح. لكن لا يبعد أن يدعى: كون المفهوم وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها. هذا ولو تم عدم القول بالفصل بين الظن بالصحيح والظن بالفاسد - كما يقتضيه