(مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها (2). ولو ذكرها بعد التسليم
____________________
وأما في نسيان التكبير فهو إجماع، كما عن جماعة. بل عن الذكرى وجامع المقاصد والمدارك: إجماع الأصحاب وإجماع الأمة، إلا شاذا. وعن المعتبر: إجماع علماء الاسلام، عدا الزهري والأوزاعي - وقريب منه ما عن المنتهى - وعن التذكرة: مذهب عامة العلماء. والنصوص به وافية، كصحيح زرارة: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال (ع): يعيد) (* 1). ونحوه غيره. نعم ينافي ذلك بعض النصوص الأخر، مما يجب تأويله أو طرحه في قبال ما عرفت. وبه - أيضا - يخرج عن عموم: (لا تعاد الصلاة...)، كما يخرج عنه أيضا بالاتفاق الآتي بيانه في نسيان القيام.
(1) فإنه ركن باتفاق العلماء، كما عن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض وشرح نجيب الدين وكشف اللثام وظاهر الوسيلة وغيرها. وقد عرفت: أن المتيقن من معنى الركن ما تفسد الصلاة بنقصه ولو سهوا. والظاهر أن المتيقن من الاتفاق المذكور مقامان: حال التكبير وقبل الركوع، فيكون تركه في كل منهما مفسدا. وقد ورد في موثق عمار:
(أنه إذا كبر للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته ويستأنفها) (* 2).
(2) لما عرفت: من عدم قدح زيادة التشهد سهوا.
(1) فإنه ركن باتفاق العلماء، كما عن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض وشرح نجيب الدين وكشف اللثام وظاهر الوسيلة وغيرها. وقد عرفت: أن المتيقن من معنى الركن ما تفسد الصلاة بنقصه ولو سهوا. والظاهر أن المتيقن من الاتفاق المذكور مقامان: حال التكبير وقبل الركوع، فيكون تركه في كل منهما مفسدا. وقد ورد في موثق عمار:
(أنه إذا كبر للافتتاح قاعدا ناسيا فعليه أن يقطع صلاته ويستأنفها) (* 2).
(2) لما عرفت: من عدم قدح زيادة التشهد سهوا.