(الثالثة): إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين - صحت، وعليه قضاؤهما (3) وسجدتا السهو مرتين. وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات، بعد العلم بأنهما من الركعتين.
____________________
(1) لعين ما سبق.
(2) لتعذر العدول حينئذ، فلا يمكن أن تصح مغربا ولا عشاء، لعدم إحراز النية.
(3) لعموم ما دل على قضاء السجدة لو نسيها. وهذا ظاهر إذا علم أنهما من ركعتين غير الأخيرة، أما إذا علم أن إحداهما من الأخيرة ففي وجوب قضائهما فقد، أو وجوب تدارك سجدة الأخيرة، ثم التشهد والتسليم بعدها، ثم قضاء الأخرى قولان، مبنيان على مخرجية السلام مطلقا - ولو كان في غير محله وعدمها. وقد تقدم الكلام في ذلك في أواخر الفصل الأول من الخلل. فراجع ولو شك في أن إحداهما من الأخيرة أو كلتيهما من غيرها، وقلنا بعدم مخرجية التسليم الواقع في غير محله - فنظرا إلى أن قاعدة التجاوز الجارية لاثبات سجدتي الأخيرة معارضة بمثلها الجارية لاثبات سجدتي غيرها مما قبلها من الركعات - يكون المرجع: أصالة عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الأخيرة ومن غيرها التي هي الطرف الآخر للعلم الاجمالي ومقتضاها الجمع بين الرجوع والتدارك ثم التشهد والتسليم وبين القضاء.
نعم يمكن تأدي الاحتياط بالاتيان بالسجدة بقصد ما في الذمة - من دون تعرض للقضاء والأداء - ثم التشهد والتسليم، ثم يقضي السجدة الأخرى.
(2) لتعذر العدول حينئذ، فلا يمكن أن تصح مغربا ولا عشاء، لعدم إحراز النية.
(3) لعموم ما دل على قضاء السجدة لو نسيها. وهذا ظاهر إذا علم أنهما من ركعتين غير الأخيرة، أما إذا علم أن إحداهما من الأخيرة ففي وجوب قضائهما فقد، أو وجوب تدارك سجدة الأخيرة، ثم التشهد والتسليم بعدها، ثم قضاء الأخرى قولان، مبنيان على مخرجية السلام مطلقا - ولو كان في غير محله وعدمها. وقد تقدم الكلام في ذلك في أواخر الفصل الأول من الخلل. فراجع ولو شك في أن إحداهما من الأخيرة أو كلتيهما من غيرها، وقلنا بعدم مخرجية التسليم الواقع في غير محله - فنظرا إلى أن قاعدة التجاوز الجارية لاثبات سجدتي الأخيرة معارضة بمثلها الجارية لاثبات سجدتي غيرها مما قبلها من الركعات - يكون المرجع: أصالة عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الأخيرة ومن غيرها التي هي الطرف الآخر للعلم الاجمالي ومقتضاها الجمع بين الرجوع والتدارك ثم التشهد والتسليم وبين القضاء.
نعم يمكن تأدي الاحتياط بالاتيان بالسجدة بقصد ما في الذمة - من دون تعرض للقضاء والأداء - ثم التشهد والتسليم، ثم يقضي السجدة الأخرى.