____________________
جواز الافطار وإن علم بافطار الآخر بعده.
(1) حكى في الجواهر احتمالات: وجوب الكفارة على كل منهما، ووجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية، ووجوب واحدة عليهما على الكفاية وسقوطها عنهما معا. وعن شرح الدروس: أنه استقربه. وعن المسالك أنه استوجهه. وعن المدارك: أنه لم يستبعده. وفصل شيخنا الأعظم (ره) - في الرسالة -: بين افطارهما دفعة فيجب على كل منهما، وعلى التعاقب فيجب على المتأخر منهما لا غير. ولعله الأقرب.
أما وجوبه على المتأخر، فلصدق الافطار الذي هو نقض صرف طبيعة الصوم، الذي هو القدر المتيقن في موضوع الكفارة، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير. وأما عدم وجوبه على المتقدم، فلأن إفطاره ليس نقضا لصرف الطبيعة، وإنما هو نقض لمرتبة منها، ولا دليل على اقتضائه الكفارة. وأما وجوبها عليهما معا في الدفعة، فلأن كلا من الافطارين نقض لصرف الطبيعة، فمقتضى الاطلاق إيجابه الكفارة أيضا. إلا أن يدعى انصرافه إلى صورة الاستقلال. لكنه غير ظاهر، ومنه يظهر أن لازم الجزم بحرمة الافطار على كل منهما الالتزام بوجوب الكفارة على كل منهما.
ولا وجه ظاهر للجزم بالأول والتوقف في الثاني، كما في المتن.
(2) لا ينبغي التأمل في نفوذ الوصية المذكورة - بناء على جواز التبرع - لعموم نفوذ الوصية وحرمة التبديل، بل عن المناهل: دعوى ظهور الاتفاق عليه مطلقا. وقد يستدل عليه برواية أبي بصير: (في امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع): هل
(1) حكى في الجواهر احتمالات: وجوب الكفارة على كل منهما، ووجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية، ووجوب واحدة عليهما على الكفاية وسقوطها عنهما معا. وعن شرح الدروس: أنه استقربه. وعن المسالك أنه استوجهه. وعن المدارك: أنه لم يستبعده. وفصل شيخنا الأعظم (ره) - في الرسالة -: بين افطارهما دفعة فيجب على كل منهما، وعلى التعاقب فيجب على المتأخر منهما لا غير. ولعله الأقرب.
أما وجوبه على المتأخر، فلصدق الافطار الذي هو نقض صرف طبيعة الصوم، الذي هو القدر المتيقن في موضوع الكفارة، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير. وأما عدم وجوبه على المتقدم، فلأن إفطاره ليس نقضا لصرف الطبيعة، وإنما هو نقض لمرتبة منها، ولا دليل على اقتضائه الكفارة. وأما وجوبها عليهما معا في الدفعة، فلأن كلا من الافطارين نقض لصرف الطبيعة، فمقتضى الاطلاق إيجابه الكفارة أيضا. إلا أن يدعى انصرافه إلى صورة الاستقلال. لكنه غير ظاهر، ومنه يظهر أن لازم الجزم بحرمة الافطار على كل منهما الالتزام بوجوب الكفارة على كل منهما.
ولا وجه ظاهر للجزم بالأول والتوقف في الثاني، كما في المتن.
(2) لا ينبغي التأمل في نفوذ الوصية المذكورة - بناء على جواز التبرع - لعموم نفوذ الوصية وحرمة التبديل، بل عن المناهل: دعوى ظهور الاتفاق عليه مطلقا. وقد يستدل عليه برواية أبي بصير: (في امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع): هل