(مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة - بحسب حاله - قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها (2).
(مسألة 21): لو لم يكن ولي، أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستيجار (3) من تركته. وكذا لو تبين (4) بطلان ما أتى به.
(مسألة 22): لا يمنع من الوجوب (5).
____________________
لما تقدم من انصراف الدليل إلى صلاة نفسه مطلقا.
(1) لم يتضح الدليل عليه غير ما تقدمت الإشارة إليه من النصوص الاقرار بالمال.
(2) للاطلاق. وخصوص راوية ابن سنان (* 1) ولا ينافي ذلك التعبير بالقضاء فيها، إذ غاية ما يقتضيه عدم الدلالة على وجوب الأداء عنه فورا في الوقت، لا قصوره عن الدلالة على وجوب الفعل خارج الوقت. مع قرب دعوى: كون المراد يفعل عنه ولو في الوقت، فيجب في الفرض - حينئذ - المبادرة إلى الفعل في الوقت.
(3) تقدم الاشكال فيه في صلاة الاستيجار.
(4) يعني: لو تبين بطلان ما أتى به الولي قضاء عن الميت. ثم إن وجوب قضاء الولي عن الميت ليس من الحقوق المالية، ولذا لا يجب إخراجه من تركة الولي لو مات قبل القضاء، بل هو من التكليف الذي يزول بالموت.
(5) نص على ذلك جماعة، دون تعرض لخلاف فيه أصلا.
(1) لم يتضح الدليل عليه غير ما تقدمت الإشارة إليه من النصوص الاقرار بالمال.
(2) للاطلاق. وخصوص راوية ابن سنان (* 1) ولا ينافي ذلك التعبير بالقضاء فيها، إذ غاية ما يقتضيه عدم الدلالة على وجوب الأداء عنه فورا في الوقت، لا قصوره عن الدلالة على وجوب الفعل خارج الوقت. مع قرب دعوى: كون المراد يفعل عنه ولو في الوقت، فيجب في الفرض - حينئذ - المبادرة إلى الفعل في الوقت.
(3) تقدم الاشكال فيه في صلاة الاستيجار.
(4) يعني: لو تبين بطلان ما أتى به الولي قضاء عن الميت. ثم إن وجوب قضاء الولي عن الميت ليس من الحقوق المالية، ولذا لا يجب إخراجه من تركة الولي لو مات قبل القضاء، بل هو من التكليف الذي يزول بالموت.
(5) نص على ذلك جماعة، دون تعرض لخلاف فيه أصلا.