____________________
عن المحاسن (* 1) وأما صحيح العلاء. (عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا. قال (ع): يعيد الصلاة) (* 2) فمحمول على ما قبل الاكمال، أو مطروح.
(1) كما هو المشهور. وعن الإنتصار والغنية: الاجماع عليه. ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع): (في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. قال (ع): يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع) (* 3). وكذا ما في بعض نسخ الفقيه - كما عن الوافي (* 4)، بل هو الموجود فيما يحضرني من نسخة الفقيه - من صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال (ع): يصلي ركعتين وهو جالس) (* 5). نعم يشكل على نسخة: (ركعة 2 بدل) الركعتين)، كما في الوسائل، بل قيل: إنها هي المشهورة ضبطا. لكن يعين صحة الأولى ما ذكره الصدوق في الفقيه، فإنه - بعد روايته الصحيح المذكور، وروايته عن علي بن أبي حمزة - فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا - أنه قال (ع): (فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان، فإنه
(1) كما هو المشهور. وعن الإنتصار والغنية: الاجماع عليه. ويشهد به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع): (في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا. قال (ع): يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع) (* 3). وكذا ما في بعض نسخ الفقيه - كما عن الوافي (* 4)، بل هو الموجود فيما يحضرني من نسخة الفقيه - من صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، فقال (ع): يصلي ركعتين وهو جالس) (* 5). نعم يشكل على نسخة: (ركعة 2 بدل) الركعتين)، كما في الوسائل، بل قيل: إنها هي المشهورة ضبطا. لكن يعين صحة الأولى ما ذكره الصدوق في الفقيه، فإنه - بعد روايته الصحيح المذكور، وروايته عن علي بن أبي حمزة - فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا - أنه قال (ع): (فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان، فإنه