____________________
الظاهر أنه من طريق العامة).
لكن الانصاف: أن المناقشة في النصوص السابقة - كما ترى - ضعيفة ودلالتها على العموم قوية. مضافا إلى استصحاب الوجوب الثابت في الوقت، لأن الشك في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك في البقاء، فيرجع فيه إلى عموم دليل الاستصحاب.
والاشكال فيه: بأن دليل الموقت إنما على وجوب الفعل في الزمان الخاص، فإذا انقضى ذلك الزمان يكون الشك في وجوب الفعل في الزمان الآخر شكا في وجوب أمر آخر غير الواجب أولا، ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك.
مبني على أن المراجع في بقاء الموضوع وعدمه لسان الدليل، والمحقق في محله أن المراجع العرف، بحيث يكون الشك شكا في البقاء عرفا، وهو حاصل في الفرض، إذ ليس التقييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات التي يكون زوالها سببا للشك في استمرار ما كان، فلا مانع من جريان الاستصحاب.
(1) مطلقا وإن كان على خلاف العادة، كما يقتضيه إطلاق صحيح زرارة المتقدم. وعن الذكرى والميسية والمسالك: (لو كان النوم على خلاف العادة، فالظاهر التحاقه بالاغماء). بل في الأول: أنه قد نبه عليه في المبسوط. وكأنه مبني على انصراف الصحيح إلى النوم العادي، وعدم ثبوت إطلاق القضاء والاستصحاب. وفيه: أن العادة لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. وأنه لو أشكل ثبوت إطلاق القضاء فالاستصحاب محكم كما عرفت. نعم يمكن أن يستشكل في عموم الحكم للنوم الغالب، للتعليل الآتي في بعض أخبار المغمى عليه. لكن يأتي
لكن الانصاف: أن المناقشة في النصوص السابقة - كما ترى - ضعيفة ودلالتها على العموم قوية. مضافا إلى استصحاب الوجوب الثابت في الوقت، لأن الشك في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك في البقاء، فيرجع فيه إلى عموم دليل الاستصحاب.
والاشكال فيه: بأن دليل الموقت إنما على وجوب الفعل في الزمان الخاص، فإذا انقضى ذلك الزمان يكون الشك في وجوب الفعل في الزمان الآخر شكا في وجوب أمر آخر غير الواجب أولا، ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك.
مبني على أن المراجع في بقاء الموضوع وعدمه لسان الدليل، والمحقق في محله أن المراجع العرف، بحيث يكون الشك شكا في البقاء عرفا، وهو حاصل في الفرض، إذ ليس التقييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات التي يكون زوالها سببا للشك في استمرار ما كان، فلا مانع من جريان الاستصحاب.
(1) مطلقا وإن كان على خلاف العادة، كما يقتضيه إطلاق صحيح زرارة المتقدم. وعن الذكرى والميسية والمسالك: (لو كان النوم على خلاف العادة، فالظاهر التحاقه بالاغماء). بل في الأول: أنه قد نبه عليه في المبسوط. وكأنه مبني على انصراف الصحيح إلى النوم العادي، وعدم ثبوت إطلاق القضاء والاستصحاب. وفيه: أن العادة لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق. وأنه لو أشكل ثبوت إطلاق القضاء فالاستصحاب محكم كما عرفت. نعم يمكن أن يستشكل في عموم الحكم للنوم الغالب، للتعليل الآتي في بعض أخبار المغمى عليه. لكن يأتي